20 مايو 2009

حقوق الزوجين

عفوا المدونة تحت الصيانه

19 مايو 2009

الفرق بين الخلع والطلاق

عادة يكون الطلاق بيد الرجل ومن فضائل الشريعة الإسلامية أنها وضعت حلولاً لكل حالات الأحوال الشخصية بفضل الله فهي الشريعة التي تصلح لكل زمان ومكان ولهذا شرع الخلع
والخلع : أن تعطي المرأة مبلغاً من المال لزوجها على أن يفرق بينهما ( وعادة ما يكون هذا المبلغ عبارة عن ابراء زوجها من مستحقاتها المالية ) وبعد تمام ذلك يفرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى
ما معنى البينونة الصغرى :
الطلاق له ثلاث درجات:
1- الطلاق الرجعي : وهذا تبقى المرأة طوال فترة عدتها في بيت الزوجية ويكون للرجل حق مراجعتها بأي قول أو فعل يفيد معنى المراجعة وهنا لا يتطلب رضاء المرأة في المراجعة ولا يتطلب كذلك عقد جديد ولا مهر أي بدون عقد ولا مهر جديدين
2- الطلاق البائن بينونة صغرى : وهنا تخرج المرأة من بيت زوجها لتقضي عدتها وهنا لا يمكن للزوج أن يرجعها برضاه وحده أو بارادته المنفردة بل يجب أن يتوافر رضاها وأن يكون هناك عقد جديد ومهر جديد
والخلع حكمه حكم الطلقة البائنة بينونة صغرى فإذا أراد الزوجان عودة الحياة الزوجية بينهما لا بد من رضائهما معاً وكذلك عقد جديد ومهر جديد
3- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهنا لا يمكن بحال من الأحوال أن تتم المراجعة بين الزوجين مالم تنكح زوجاً غيره ويتم الانفصال بينها وبين الزوج الجديد وتقضي عدتها ثم تعود لزوجها بعقد جديد ومهر جديد وهنا أحب أن أنوه أن فكرة المحلل ( وهي أن يتزوجها شخص ويطلقها فوراً باتفاق الأطراف لكي تحل لزوجها مرة أخرى حرام ويدعى الزوج الافتراضي ( المحلل ) وهي حرااااام والزواج لا يتوافر فيه احدى أهم شروطه وهي نية البقاء والاستمرار
وبالنسبه للخلع هو طلقة بائنة بينونة صغرى بأمر القاضي وليست بيد أحد الزوجين وتتم مقابل مبلغ تدفعه الزوجة التي تطلب الخلع لزوجها وإذا رغب الزوجين في عودة الحياة الزوجية فإن ذلك يقتضي رضاء الطرفين بعقد جديد ومهر جديد أي أن الخلع في حكمه يعادل الطلاق للمرة الثانية
ونود ان نلفت النظر الى ان قائمة المنقولات الزوجية لا علاقة لها بالخلع حيث انها تدخلى ضمن عقود الامانه

18 مايو 2009

الرد على شبهة التفرقه بين ميراث الرجل والمرأة في الإسلام


من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث، وهذاغير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق,لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 30000( ثلاثين ألف جنيهاً ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 70000(عشرين ألف)،وتأخذ ابنتك 10000 (عشرة آلاف).
ولكن لم ينتهى الموضوع إلى هذا التقسيم , فالإبن مُكلَّف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضاً , أى فأخته تشاركه أيضاً فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان فى الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضاً بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم فى الحالات المختلفة)
وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهاً) وتشارك أخوها فى ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفاً) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر فى الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى أيضاً نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟؟فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .
فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس , يقول الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] , وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف "
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال،بل على رأس المجتمع بأكمله.
وهذا لم تأتى بها شريعة أخرى فى أى كتاب سماوى أو قانون وضعى , فالأخت التى يُعطونها مثل أخيها فى الميراث فى الغرب ، هى تتكلف بمعيشتها بعيداً عنه ، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت , فأى إهانة هذه للمرأة؟! وعلى ذلك فإن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام ، فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) , أى إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث , وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون قانون التوريث فى الإسلام .
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام .
ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:
أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب فى الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
فإبنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.
وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات
- فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..
- وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها!
- وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق .
وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!
ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:
أ- إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل :
1) فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى) لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11
2) فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.
لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12
3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.
4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.
ب- وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً :
1) فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم(فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 12
2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.
3) فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً: لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:11
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف
5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف
6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)
7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصفولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.
8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.
9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.
10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.
11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاً والابن : ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً والابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
1) إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
الأم3000 جنيهاً (الثُمُن) والبنتين16000جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين) والأخ 5000 جنيهاً (الباقى)
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاً والأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً والأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب
3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.
فلو ترك الرجل 000 24(أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 8000 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب
4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ،ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات).وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.
5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، يأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعةأضعاف الأخ لزوجها أى 400%.
6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ،وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%.
7) إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن: فالإبنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الإبن سهمين.
فلو ترك المتوفى 000 18(ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن(ألفين) وابن ابن الإبن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.
8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ،والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.
9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقى يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.
فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.
10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من
الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.
11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والإبنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن.
فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا شىء لإبنة الابن ولابن الإبن. وهنا تجد أن الإبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.
12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).
فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.
13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.
14) إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.
فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.
15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاً
الابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:
إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاً
الابن : ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.
2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.
3) إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقى ، ولا شىء لأخوة الأم.
ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف :
1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.
2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقى وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً منهما.
3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقى وسهمها 1 والأب ثلثا الباقى وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.
4) إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أى من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.
5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكى والشافعى أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقى يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوى، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ...
وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة , هذا من عدل الرحمن ...
1- كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الابناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث؟ ... أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا ..
2- الارث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار.
3- الاسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.
4- أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع.
5- جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء.
6- جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.

حوار مع الشيطان

للشيخ عائض بن عبدالله القرنى
حاورت الشيطان الرجيم في الليل البهيم فلما سمعت أذان الفجر أردت للذهاب إلى المسجد
فقال لي :عليك ليل طويل فارقد .
قلت: أخاف أن تفوتني الفريضة
قال :الأوقات طويلة عريضة
قلت: أخشى ذهاب صلاة الجماعة
قال: لا تشدد على نفسك في الطاعة
فما قمت حتى طلعت الشمس ...
فقال لي في همس : لا تأسف على ما فات فاليوم كله أوقات
وجلست لآتي بالأذكار ففتح لي دفتر الأفكار
فقلت: أشغلتني عن الدعاء
قال: دعه إلى المساء
وعزمت على المتاب ، فقال: تمتع بالشباب !
قلت: أخشى الموت
قال: عمرك لا يفوت ...
وجئت لأحفظ المثاني
قال: روّح نفسك بالأغاني
قلت: هي حرام
قال: لبعض العلماء كلام!
قلت: أحاديث التحريم عندي في صحيفة
قال: كلها ضعيفة
ومرت حسناء فغضضت البصر
قال: ماذا في النظر؟
قلت: فيه خطر
قال: تفكر في الجمال فالتفكر حلال
وذهبت إلى البيت العتيق فوقف لي في الطريق ..
فقال: ما سبب هذه السفرة ؟
قلت: لآخذ عمرة
فقال: ركبت الأخطار بسبب هذا الاعتمار وأبواب الخير كثيرة والحسنات غزيرة
قلت: لابد من إصلاح الأحوال
قال: الجنة لاتدخل بالأعمال
فلما ذهبت لألقي نصيحة ..
قال: لا تجر إلى نفسك فضيحة
قلت: هذا نفع العباد
فقال: أخشى عليك من الشهرة وهي رأس الفساد
قلت : فما رأيك في بعض الأشخاص؟
قال : أجيبك على العام والخاص
قلت : أحمد بن حنبل؟
قال : قتلني بقوله عليكم بالسنة والقرآن المنزّل
قلت : فابن تيمية؟
قال : ضرباته على رأسي باليومية
قلت : فالبخاري؟
قال : أحرق بكتابه داري
قلت : فالحجاج ؟
قال : ليت في الناس ألف حجاج فلنا بسيرته ابتهاج ونهجه لنا علاج
قلت : فرعون ؟
قال : له منا كل نصر وعون
قلت : فصلاح الدين بطل حطين؟
قال : دعه فقد مرغنا بالطين
قلت : محمد بن عبدالوهاب؟
قال : أشعل في صدري بدعوته الالتهاب وأحرقني بكل شهاب
قلت : أبوجهل؟
قال : نحن له أخوة وأهل
قلت : فأبو لهب ؟
قال : نحن معه أينما ذهب !
قلت : فلينين؟
قال : ربطناه في النار مع استالين
قلت : فالمجلات الخليعة ؟
قال : هي لنا شريعة
قلت : فالدشوش ؟
قال : نجعل الناس بها كالوحوش
قلت : فالمقاهي ؟
قال : نرحب فيها بكل لاهي
قلت : ما هو ذكركم؟
قال : الأغاني
قلت : وعملكم؟
قال : الأماني
قلت : وما رأيكم بالأسواق ؟
قال : علمنا بها خفاق وفيها يجتمع الرفاق
قلت : فحزب البحث الاشتراكي ؟
قال : قاسمته أملاكي وعلمته أورادي وأنساكي
قلت : كيف تضلّ الناس ؟
قال : بالشهوات والشبهات والملهيات والأمنيات والأغنيات
قلت : كيف تضلّ النساء ؟
قال : بالتبرج والسفور وترك المأمور وارتكاب المحظور
قلت : فكيف تضلّ العلماء؟
قال : بحب الظهور والعجب والغرور وحسد يملأ الصدور
قلت : كيف تضلّ العامة ؟
قال : بالغيبة والنميمة والأحاديث السقيمة وما ليس له قيمة
قلت : فكيف تضلّ التجار ؟
قال : بالربا في المعاملات ومنع الصدقات والإسراف في النفقات
قلت : فكيف تضلّ الشباب ؟
قال : بالغزل والهيام والعشق والغرام والاستخفاف بالأحكام وفعل الحرام
قلت : فما رأيك بدولة اليهود (اسرائيل) ؟
قال : إياك والغيبة فإنها مصيبة واسرائيل دولة حبيبة ومن القلب قريبة
قلت : فأبو نواس؟
قال : على العين والرأس لنا من شعره اقتباس
قلت : فأهل الحداثة؟
قال : أخذوا علمهم منا بالوراثة
قلت : فالعلمانية؟
قال : إيماننا علماني وهم أهل الدجل والأماني ومن سماهم فقد سماني
قلت : فما تقول في واشنطن؟
قال : خطيبي فيها يرطن وجيشي فيها يقطن وهي لي وطن
قلت : فما رأيك في الدعاة ؟
قال : عذبوني وأتعبوني وبهذلوني وشيبوني يهدمون ما بنيت ويقرءون إذا غنيت ويستعيذون إذا أتيت
قلت : فما تقول في الصحف ؟
قال : نضيع بها أوقات الخلف ونذهب بها أعمار أهل الترف ونأخذ بها الأموال مع الأسف
قلت : فما تقول في هيئة الإذاعة البريطانية ؟
قال : ندخل فيها السم في الدسم ونقاتل بها بين العرب والعجم ونثني بها على المظلوم ومن ظلم
قلت : فما فعلت في الغراب ؟
قال : سلطته على أخيه فقتله ودفنه في التراب حتى غاب
قلت : فما فعلت بقارون ؟
قال : قلت له احفظ الكنوز يا ابن العجوز لتفوز فأنت أحد الرموز
قلت : فماذا قلت لفرعون ؟
قال : قلت له يا عظيم القصر قل أليس لي ملك مصر فسوف يأتيك النصر
قلت : فماذا قلت لشارب الخمر ؟
قال : قلت له اشرب بنت الكروم فإنها تذهب الهموم وتزيل الغموم وباب التوبة معلوم
قلت : فماذا يقتلك ؟
قال : آية الكرسي منها تضيق نفسي ويطول حبسي وفي كل بلاء أمسي
قلت : فما أحب الناس اليك ؟
قال : المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون
قلت : فما أبغض الناس اليك ؟
قال : أهل المساجد وكل راكع وساجد وزاهد عابد وكل مجاهد
قلت : أعوذ بالله منك فاختفى وغاب كأنما ساخ في التراب وهذا جزاء الكذاب !

الاعجاز فى السنة في الوقايه من الامراض

قال صلى الله عليه وسلم : (( غطوا الإناء وأوكئوا السقاء , فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء, لا يمر بإناء ليس عليه غطاء, أو سقاء ليس عليه وكاء, إلا نزل فيه من ذلك الوباء )) رواه مسلم

لقد أثبت الطب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواضع الأول لقواعد حفظ الصحة بالاحتراز من عدوى الأوبئة والأمراض المعدية , فقد تبين أن الأمراض المعدية تسرى في مواسم معينة من السنة, بل إن بعضها يظهر كل عدد معين من السنوات, وحسب نظام دقيق لا يعرف تعليله حتى الآن .. من أمثلة ذلك : أن الحصبة, وشلل الأطفال, تكثر في سبتمبر وأكتوبر, والتيفود يكثر في الصيف أما الكوليرا فإنها تأخذ دورة كل سبع سنوات .. والجدري كل ثلاث سنين

وهذا يفسر لنا الإعجاز العلمي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء )) .. أي أوبئة موسمية ولها أوقات معينة. كما أنه صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أهم الطرق للوقاية من الأمراض في حديثه : (( اتقوا الذر ( هو الغبار ) فإن فيه النسمة ( أي الميكروبات ) )) فمن الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة إلا بعد اكتشاف الميكروسكوب, أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالرذاذ عن طريق الجو المحمل بالغبار, والمشار إليه في الحديث بالذر .. وأن الميكروب يتعلق بذرات الغبار عندما تحملها الريح وتصل بذلك من المريض إلى السليم .. وهذه التسمية للميكروب بالنسمة هي أصح تسمية , فقد بين - الفيروز ابادي – في قاموسه أن النسمة تطلق على أصغر حيوان, ولا يخفى أن الميكروب متصف بالحركة والحياة .. أما تسمية الميكروب بالجرثوم فتسمية لا تنطبق على المسمى لأن جرثومة كل شيء أصله حتى ذرة الخشب وهذا من المعجزات الطبية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

16 مايو 2009

اسباب آلام الظهر والرقبه وطرق الوقايا والعلاج


ألم الظهر ليس مرضاً بقدر ما هوعرضاً ينتج عن أنماط عديدة يتبعها الشخص فى حياته، وقد لا ينجح الطب فى تشخيص الأسباب لحوالى 85% من الأشخاص التي تعانى من أعراض هذه الآلام.
وتحتل آلام الظهر المرتبة الثانية بعد نزلات البرد الشائعة
*يصنف الأطباء عادة آلام الظهر إلى:
آلام ظهر حادة إذا استمرت لأقل من شهر،
وآلام ظهر مزمنة إذا استمرت لفترة أطول من شهر..
* أسباب الإصابة بآلام الظهر:
1- بما أن ألم الظهر عرضاً، فإن الألم قد يظهر بسبب وجود اعتلال فى أعضاء أخرى يمتد تأثير الألم فيها إلى الظهر (Referred pain)، آلام متصلة بعرض آخر.
2- اضطرابات البطن مثل التهاب الزائدة الدودية، أمراض الكلى،عدوى المثانة، عدوى الحوض، اضطرابات المبايض وتضخم الأوعية الدموية (Aneurysms) .. المزيد عن الإسعافات الأولية للزائدة الدودية
3- الأورام قد تكون مصدراً لآلام الهيكل العظمى.
4- عدوى عظام العمود الفقري (Osteomyelitis, Sacroiliitis)، وتشتد الآلام سوءاً أثناء الليل أو أثناء الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة من الزمن.
5- (Nerve root syndrome)، وتتمثل الأعراض كأن هناك لمس فى العصب نتيجة للفتق (Herniation)، أو نتوء فى الديسك بين عظام الظهر السفلية. وعصب النسا هو مثال لملامسة منشأ العصب، وآلام الملامسة هذه تكون حادة ومحددة فى مكان واحد وتؤدى إلى تنميل فى منطقة الرجل التي يصل إليها العصب المتأثر.
6- (Fibromyalgia)، تحدث فيها آلام لحوالى 11 من 18 نقطة للاستثارة عند لمسها (Trigger point)، وإحداهما تلك التي توجد فى منطقة الظهر السفلية. من أعراضها العامة هو التيبس، الإرهاق وآلام العضلات.
7- (Myofasical pain) حيث يفقد الإنسان قدرته على تحريك مجموعة العضلات المتأثرة، ويمتد الألم أيضاً إلى العصب المحيط. بوسع الشخص التخلص من هذه الآلام إذا قام بممارسة التمارين
8- (Musculoskeletal pain syndrome) يؤدى إلى حدوث آلام الظهر، ومنها: (Fibromyalgia) و (Myofasical pain).
9- (Cauda equine syndrome)، وهى حالة طبية طارئة، حيث تتمدد مادة الديسك فى قناة العمود الفقري مما تؤدى إلى الضغط على الأعصاب. ولهذا يشعر الشخص بالآلام وفقد الإحساس واضطراب فى الأمعاء أو المثانة مما يؤدى إلى صعوبة التحكم فى البول من الاحتباس أو عدم القدرة على البدء فى التبول.
10- (Spinal stenosis)، يحدث ذلك عندما يفتقد (Intervertebral discs) الرطوبة والحجم نتيجة لتقدم العمر، وبالتالي قلة المسافات بين (Discs). ومع حدوث إصابة ثانوية تحت مثل هذه الظروف يؤدى الأمر إلى حدوث التهاب ولمس العصب الذي ينجم عنه ازدياد الحالة سوءاً، وظهور اضطرابات أخرى من عصب النسا بدون تمزق فى الديسك (Disc rupture).
11- (Spinal degeneration)، انحلال العمود الفقري والسبب فيه التغيرات فى (Disc)، التي تأخذ فى الانحلال. وتتأثر المفاصل وأسفل الظهر مما يؤدى إلى ضيق قناة العمود الفقري. هذه التغيرات ينتج عنها أعراض تظهر عند الفحص بأشعة إكس. الشخص الذي يعانى من انحلال العمود الفقري قد تظهر عليه الأعراض التالية:
تيبس فى الاصابع أو آلام عند الوقوف لفترة طويلة من الزمن أو المشي لمسافات قصيرة.
12- (Herniated discs)، تنشأ هذه الحالة عندما تتعرض (Spinal discs) إلى الانحلال أو يقل سمكها. والجزء المركزي اللين الذي يشبه الجيلى من الديسك ينتأ من التجويف المركزي ويلامس العصب. تبدأ (Intervertebral discs) فى الانحلال فى العقد الثالث من العمر، ونجد أن هذه الحالة منتشرة بين حوالي 1/3 البالغين الذين يبلغون من العمر أكثر من (20) عاماً، وحوالي 3% فقط من الحالات المصابة يحدث معها أعراض لمس العصب (Nerve impingement/nerve is touched
* أعراض آلام الظهر:
- حدوث الألم فى الجزء السفلى من الظهر، وهو أول الأعراض لآلام الظهر
- امتداد الآلام للأرجل من الأمام والخلف ومن الجانبين.
- قد تزداد الآلام سوءاً عند بذل نشاط بدني.
- كما تزداد الآلام سوءاً أثناء الليل أو بالجلوس لفترة طويلة فى السيارة 'رحلة طويلة بالسيارة
- قد يكون هناك تنميل أو ضعف فى جزء من الأرجل، الذي يستقبل الإشارات العصبية من الأعصاب المتعرضة للضغط. والأمثلة على ذلك:
المثال الاول :عدم القدرة على الوقوف على أصابع القدم أو حمل القدم لأسفل وهذا يحدث عندما يكون العصب الأول (First sacral nerve) متعرض لضغط إصابة.
المثال الثاني: عدم القدرة على رفع إصبع القدم الكبر لأعلى وهذا ناتج عن تعرض العصب الخامس للضغط (Fifth lumbar nerve)
هذه صور توضح كيفية حدوث الإنضغاط للعصب فى اوضاع مختلفة ....


لذلك اتمنى منكم أن تصححوا جلستكم هكذا حتى لا ينضغط العصب ويتعطل كل شيء..

وسوف نوضح بعض التمارين التى تساعد على التخلص والوقايا من آلام الظهر والرقبة فى المقال القادم ان شاء الله

حقوق الزوجة على زوجها:

كرم الإسلام الزوجة وبلغ بتكريمها الأوج حين جعلها مساوية للرجل لها عليه حقوق وواجبات مقابل حقوقها وواجباتها تجاهه. وبذلك سما الإسلام بالزوجة فجعلها شريكة للزوج مساوية له بعد أن كانت تعتبر كالعبيد في معظم الشرائع والنظم والعقائد السابقة للإسلام.
ولقد نظّم الإسلام حقوق الزوجة على أتم وجه ويمكننا تصنيفها تحت بندين , حقوق مالية وحقوق غير مالية.
حقوق الزوجة المالية:
أ – النفقة:
أوجب الإسلام النفقة للزوجة على زوجها والنفقة عبارة عن المأكل والمشرب والمسكن وسائر ضروريات الحياة , بل وأوجب لها الخادم وإن كانت منزلتها الاجتماعية تقتضي أن يكون لها خادم وكان الزوج موسراً.وقد قال تعالى في هذا: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف..) [سورة البقرة: 23].
وعن معاوية القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل: ما حق المرأة على الزوج ؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت , وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبّح – أي لا تقل لأمرأتك قبّحها الله – ولا تهجر إلا في البيت "رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه"/3/.
فالزوجة غير مكلفة بالإنفاق على نفسها حتى ولو كانت غنية أو عاملة فلا تكلف بالإنفاق على نفسها مما تكسبه , ولا يحق للرجل أن يلزمها بلإنفاق على نفسها بل ولا يحق له أيضاً أن يتصرف بأي جزء من مالها دون رضاها.
ب – المهر:
أوجب الإسلام المهر للزوجة على زوجها والمهر هو: المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة.
والحكمة من إيجاب المهر إظهار خطر عقد الزواج ومكانته وإعزاز المرأة وتكريمها. والمهر حق خالص للمرأة يمكن لها التصرف به بأي طريقة تشاؤها هي وليس لوليها ولا لزوجها أي حق فيه. قال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً..) [سورة النساء: 4].
وقال أيضاً: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آيتيتموهن شيئاً..) [سورة البقرة:229].
ج – الإرث:
منح الإسلام المرأة حق الإرث بعد أن كانت تعد جزءاً من الميراث. قال الله تعالى: (للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مّما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) [سورة النساء:7].
فللزوجة حق الإرث مما يتركه زوجها حال وفاته , فلها الربع في تركته إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد فلها الثمن مما ترك ويجدر بنا هنا أن ننّوه إلى أن نصيب المرأة في الميراث هو على النصف من نصيب الرجل: (للذكر مثل حظ الأنثيين..) [سورة النساء:11].
وليس هذا بتفضيل للرجل على المرأة بل هو ضرورة قائمة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة وأعباء المرأة.فمسؤولية الرجل , من الناحية المادية أوسع كثيراً من مسؤولية المرأة فالرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة هو ربها والقوام عليها ,على حين أن، المرأة زوجة كانت أم بنتاً , ليست مكلفة بالإنفاق لا على نفسها ولا على غيرها. وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها أن الإسلام قد بلغ أوج العدالة والحكمة حين جعل للمرأة نصف نصيب الرجل من الميراث. بل ويمكننا القول: أن الإسلام قد بلغ في تكريم المرأة فلم يسلك معها سبيل العدل فقط بل وفوق العدل ,حين جعل لها نصف نصيب الرجل من الميراث مع إعفائها من أعباء المعيشة وإلقائها جميعها على كاهل الرجل ولا تقتصر حقوق الزوجة المالية على هذه الحقوق , إذ هي حقوق خاصة في حالة كونها زوجة , بل لها بالإضافة إلى هذه الحقوق حقوق أخرى كانت مقررة لها قبل الزواج , وتصطحبها معها إلى ما بعد الزواج وهي الحقوق المدنية المالية التي سوف نذكرها لاحقا ان شاء الله ضمن حقوق المرأة بوجه عام. فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة وذمتها المالية, وهي في كل هذا مستقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته المالية ولا يحل للزوج التصرف في أي شيء من أموال زوجته دون رضاها وإذنها. وبذلك تظل المرأة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها وبكامل حقوقها المدنية وبأهليتها في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء وهبة ووصية ومحتفظة بحقها في التملك كاملاً مستقلاً عن غيرها , ولها كل هذا دون اعتبار لإذن الزوج ولا لرضائه.

14 مايو 2009

قصيدة الإمام ابن القيم لعباد المسيح

أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه:
إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟
وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه؟
و إن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه؟
وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟
و هل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب و قد علاه؟
و هل خلت العوالم من إله يدبرها و قد سُمّرَتْ يداه؟
و كيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم و قد سمعوا بكاه؟
و كيف أطاقت الخشبات حمل اله الحق شد على قفاه؟
و كيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه و يلحقه أذاه؟
و كيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟
و هل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له ربك سواه؟
و يا عجبا لقبر ضم رباً و أعجب منه بطن قد حواه!
أقام هناك تسعاً من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه.
و شق الفرج مولوداً صغيراً ضعيفاً فاتحاً للثدى فاه.
و يأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟
تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه
أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟
و هل تقضى العقول بغير كسر و إحراق له و لمن بغاه؟
إذا ركب الإله عليه كرها و قد شدت لتسمير يداه
فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه
يهان. عليه رب الخلق طَرا و تعبده! فإنك من عداه.
فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد و قد علاه.
و قد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه!
فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه!
فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه.

13 مايو 2009

( رسالة سيدنا عمر إلى قاضى الكوفة )

دستور القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الى عبدالله بن قيس : سلام عليك ، أما بعد:
" فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم اذا أدلى اليك الخصمان ، وأنفذ إذا تبين لك ، فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له ، وآس بين الناس فى مجلسك وفى وجهك وقضائك ، حتى لايطمع شريف فى حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حلل حراما أو حرم حلالا ، ومن ادعى حقا غائبا أو بينه فاضرب له أمدا ينتهى اليه ، فإن بينه أعطيته بحقه ، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ، فان ذلك هو أبلغ للعذر وأجلى للعمى.
• ولايمنع قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ، فان الحق قديم لايبطله شىء ، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل .
• والمسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا فى حد أو ظنينا فى ولاء أو قرابه ، فان الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والايمان.
• ثم الفهم ، الفهم ، فيما أدلى اليك مما ليس فى قرأن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال ، ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى الله وأشبهها بالحق ، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس والتنكر عند الخصوم ، فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر.
• فمن خلصت نيته فى الحق ، ولو على نفسه ، كفاه الله مابينه وبين الناس ، ومن تزين بما ليس فى نفسه شانه لله ، فإن الله تعالى لايقبل من العباد الا ما كان خالصا ، فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته .. والسلام عليك ورحمة الله"

12 مايو 2009

: الأحكام الخاصه بحضانه الصغير :

إسقاط الحضانه
النصوص القانونية
تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة :
المادة الأولى
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005
وكان النص قبل التعديل كالأتي :
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة ,ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك
(مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )
أولا :- بخصوص الحضانة
- تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .
- يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم
.وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير .
- أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة
1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترتيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .
- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من
القانون 1 لسنة 2000
- يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة
2000 .
- يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون
1/2000 .
- يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000
* أما بخصوص إبقاء الصغير مع الحاضنة بعد بلوعة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :-
لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر أو أن يكون مع أبوه ، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر
أيضا .
- أن تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ورعاية شئونة ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في السن او يغيب في عمله من الصباح الى المساء ولايوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون .
- أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج بعد ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة أو غير متزوج اصلا .
- أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى خدمة النساء كما لو كان مشلولا او مقعدا او مصابا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تحتاج الى العطف والحنان كالمرض النفسى .
- إن كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها او مجنونا .
- أن يكون الأب أو اقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لان اقامة المحضون معه تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون، .
وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقيم ويعمل في اسوان
لان مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الاب شرعا .
* وقت طلب بقاء المحضون
يكون طلب إبقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون أقصى سن حضانة النساء لأن هذا الحق لم يعط للقاضى إلا في هذا الوقت و لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى إبداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لأوانــه .
وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة تطلب من خلالها إبقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه إلي أبيه أو أقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك
- وإما أن تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا .
* أجـــر الحضانـــة
إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية إنما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ، ولذلك نص الشارع على عدم استحقاقها أجر حضانة في هذه الفترة غير أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه باعتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه .
* أثر انتقال الحاضنة من مكان الحضانة :

إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة .
فقد وضع الفقهاء شروطاً معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم إنتقالها من مسكن الحضانة ، وإنتقال الحاضنة إلى خارج مكان ليس فيه ضياعاً لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب ، ولذلك فهو يملك إسقاطه غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – و المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ
على الحاضنة قهراً .
وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .
وتفسر عبارة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص عليه في مذهب الإمام مالك
باعتباره المصدر التشريعي للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب أن الحضانة للنساء ( للبنت ) تنتهي بدخول الزوج بها ( لا العقد عليها ) ، وعلى ذلك فإنه يجوز للقاضي إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى يدخل الزوج بها .
وواضح من المادة أن مناط إبقاء الصغير حتى بلوغة الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير أو الصغيرة فقط دون اعتبار لمصحة الحاضنة ، ولذلك نصت المادة على أن إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها .
لم يعد مناط إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء أقصى سن الحضانة – كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – هو بلوغ البنت حد الشهوة لأن أقصى سن البلوغ حد الشهوة قدرة فقهاء الأحناف بإحدى عشرة سنة ، فضلا عن أن حكم المادة كما صرحت الأعمال التحضيرية قد أخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة وهذا الحكم يسرى على الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ولا يسرى إذا كان الحاضن في المرحلة الأولى من الحضانة رجلاً وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث .
* على من يجب اجر الحضانة
أجر حضانة الصغير غير أجر إرضاعه وما يلزمه من نفقة وهو يجب في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال يجب على أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير من بعده فإذا كان الأب معسراً عاجزاً عن الكسب أعتبر غير موجود وفرض الأجر على تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة ، و إذا كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير من بعده ويرجع بها على الأب إذا أيسر .
وقد نصت على ذلك المادة 388 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا إذ جاء بها اجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة كلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال ، فإن كان له مال فلا يلزم اباه منها شىء إلا أن يتبرع .
* عيار القرب والبعد عن بلد الاب
المعيار الذي وضعه الفقهاء للقرب والبعد عن بلد الأب هو أنه إذا كان الأب يستطيع الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى محل إقامته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المكان قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان المكان بعيداً .
وقد راعى الفقهاء في وضع هذا المعيار أمرين كانا في زمانهم:
الأول : وسائل الأنتقال التي كانت توجد لديهم والصعوبات التي كانت تعترض السفر فقد كانت وسائل المواصلات بدائية وهى أما السير على الأقدام أو ركوب الدواب في وقت لم تكن الطرق فيه ممهدة ،
والثاني : أن السفر ليلا لم يكن مأمون العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الطرق فلم تكن الطرق آمنه بالقدر الكافي كما في الحال الآن .
ولما كانت مسألة القرب أو البعد يجب أن تحسب على ماهو كائن في كل زمن فإنه يجب احتساب القرب والبعد عن بلد الأب في الآونة الحاضرة على أساس التطور الموجود في وسائل المواصلات على اختلاف انواعها لا على أساس قطع المسافة سيرا على الأقدام أو بركوب الدواب كما يجب اعتبار الليـل كالنهار إن لم يعد الليل مانعا من السفر بسبب استتباب الامن واضاءة الطرق .
وعلى ذلك يمكن القول بأن تطبيق هذا المعيار يؤدى إلى القول بأن الأب إذا كان يستطيع الذهاب إلى البلد التي تنتقل إليها الأم بالصغير بوسائل المواصلات الموجودة الآن والعودة نهارا أو ليلا في ذات اليوم فإن البلد يكون قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان البلد بعيدا وإنما يجب أن يراعى هنا مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .
وإذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها وأخذ الصغير حتى ولو صدر بتنازلها حكم - لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير ابدا ، ولا يجوز أن يكون إسقاط حضانة الصغير مقابلا للخلع م 20/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
- إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .
- الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
- إذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى رؤية الصغير .
- تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى
- يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة .
- إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة أنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة ، والأب أقرب عاصب فيضم الصغير إلى أبية إن كان موجودا ، فإن كان غير أهل لإمساك الصغير ،أو إذا لم يكن موجودا فإن الصغير يضم إلى من يليه من العصبات وهو الجد وإن علا إن كان موجودا
- الخيار للصغير في ضمة للأب او أقرب العصبات .
- نرفع الدعوى على من يكون بيده الصغير أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهى سن 15 سنة وكان متمتعا بقواة العقلية فيجب أن ترفع الدعوى عليه .
- الحكم الصادر بضم الصغير لا ينفذ إلا بعد أن يصير نهائياً .
- يجوز إعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك .
- يجوز تنفيذ أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
- يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد برفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق باوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .
- إذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقيم مع أمه أو أبية أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .
- إذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لا تحتاج إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة أسرتها للهوان ، فإنها لا تضم للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .
إذا كانت البنت البالغة ثيبا فان كانت مامونة على نفسها فلا تضم إلى الأب لأنها اختبرت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى ذلك بمأمن من السقوط فى شراكهم ، وإن كانت الثيب غير مأمونة على نفسها فتضم إلى الأب جبرا وذلك دفعا للعار والفتنة والتأديب إن كان له ضرورة

11 مايو 2009

أحكام الطلاق و الخلع في الشريعة الإسلامية

مما لاشك فيه أن ديننا الإسلامي قد جعل الطلاق في أضيق الحدود، وفي حالة استحالة العشرة بين الزوجين، وبما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وصعوبة العلاج إلا به وحتى يكون مخرجاً من الضيق وفرجاً من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله –سبحانه وتعالى- لها من مقاصد الزواج التي تقوم على المودة والسكن النفسي والتعاون في الحياة.
كما أن الطلاق ظاهرة عامة وموجودة في كل المجتمعات وبنسب متفاوتة وهو أمر عرفته البشرية من قديم الزمان، وكانت له طرق وأشكال تختلف من بيئة إلى بيئة، ومن عصر إلى عصر، وقد أقرته جميع الأديان كلٌ بطريقته، كما عرفته عرب الجاهلية لأنه كان شريعة إبراهيم وإسماعيل –عليهما السلام-، ففي حديث البخاري أن سيدنا إبراهيم –عليه السلام- قال لزوجة ولده إسماعيل التي شكت حاله قولي له: يغير عتبة داره، ففهم إسماعيل من ذلك أنه ينصحه بطلاقها، فطلقها.
وعندما جاء الإسلام كان امتداداً لدين إبراهيم كما قال الله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً﴾ .فأقر الإسلام الطلاق ونظمه تنظيماً دقيقاً مراعياً في ذلك استقرار الأسرة وسعادتها من ناحية وحفظ كيان المجتمع البشري بأكمله من ناحية أخرى، يقول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.
أولاً: معنى الطلاق:ـ
معنى الطلاق لغة: الطلاق والإطلاق تعني: رفع وحل القيد سواء كان معنوياً كما في المرأة أو حسياً كما في غيرها، تقول أطلقت البعير من عقاله، وأطلقت لك التصرف في مالي والمرافعة عني.
ثانياً:رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص ونحوه، فالذي يرفع قيد النكاح في الحال هو الطلاق البائن والذي يرفعه في المآل هو الرجعي بعد انقضاء العدة، أو بعد انضمام طلقتين إلى الأولى.
ثانياً : الطلاق حكمته ومشروعيته :
إن من يظن أن الإسلام أباح الطلاق مطلقاً بلا ضوابط وفتح للناس الأبواب على مصراعيها في الطلاق فقد أخطأ وتجنى على هذا الدين، وإن من يظن أيضاً بأن الإسلام قد حجر الطلاق ومنعه وقيده بغير الطرق الشرعية اعتقاداً منه إن ذلك عمل إنساني وأنه في صالح المرأة، فهو أيضاً جاهل في هذا الدين، بل إن العدل هو الذي جاء به الدين الإسلامي بلا إفراط ولا تفريط.
ومما لاشك فيه أن الطلاق هو عملية هدم لبناء الأسرة وقد يأتي هذا الهدم عند بداية الطريق وعند وضع الأساس للحياة الزوجية أي قبل الدخول أو قد يأتي متأخراً بعد اكتمال البناء لهذه الحياة وتولد الأولاد وكثرة أعباء الزواج ولكن مع إقرارنا بذلك إلا أنه في الإسلام هدم منظم يحافظ على اللبنة فينقلها من مكان إلى مكان آخر أكثر تلاؤماً دون كسرها أو إهمالها.
ومع أن الدين الإسلامي يحرص حرصاً شديداً لبقاء العلاقة الزوجية وحث على ذلك حتى مع تحقيق أقل عناصرها كمال قال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: {لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها الآخر}، و"الفرك" بفتح الفاء والراء هو الكراهية والإبعاد، بل قال الله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ .
ومع ذلك فإن الأمر يصل أحياناً مع الاختلاف وعدم إمكان الإصلاح إلى القطيعة والشر ثم الكراهية والعناد وقد يصل ذلك إلى المضارة والإفساد وعدم قيام كل منهما بما يجب عليه نحو الآخر وبذلك يتحول الزواج بعدما كان طريقاً إلى مرضاة الله والسعادة في الدنيا ليكون طريقاً إلى سخط الله ومن هنا كان الطلاق ضرورة إنسانية تحتمها الفطرة البشرية ويقتضيها الإصلاح الاجتماعي وذلك لزوجين ظناً أن يعيشا في سعادة فأقدما على الزواج اختياراً ثم اكتشفا أنهما كانا مخطئين وأنه يستحيل بقائهما إلى الأبد زوجين.
الحكمة من الطلاق:ـ
وإن الحكمة من تشريع الطلاق توفير الراحة لكلا الزوجين وضمان أداء الأسرة لواجبها الاجتماعي والإنساني كما قال الله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته﴾ ، ومن هذه الحكمة التشريعية للطلاق ومن تلك الضرورات هي:
1- اختلاف الطبائع بين الزوجين وتباين الأخلاق وقد يطلع أحدهم على طبع أو خلق سيء وشاذ في الآخر مما لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج، وقد يكون الزوج سيء العشرة خشن المعاملة أو تكون هي معوجة السلوك لا يستطاع تقويمها ولم يفلح التوفيق على ضوء قوله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً﴾.
2- قد يصاب أحد الزوجين بالعقم فينهدم بذلك أسمى أهداف الزواج ومقاصده، أو قد يصاب أحد الزوجين بمرض عضال يعجز الطب عن علاجه ولا يقوى الآخر على احتماله وإن الشريعة الإسلامية تتسم بالواقعية حيال هذه الطوارئ فلو أبقت على الزواج ومنعت الطلاق لضمدت الجرح على فساد وثبتت الداء في معدنه وأفسحت المجال للكيد والمكر بين الزوجين فيستشري بذلك الفساد في المجتمع وتعم الرذيلة فكان الحل بالفراق علاجاً لهذه المحاذير الذي لا يقضى عليها إلا به، وفي هذا يقول {الموصلي} من فقهاء الحنفية: "ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد والتوافق بين الزوجين قد يصير تنافراً، فالبقاء على النكاح حينئذٍ، يشتمل على مفاسد، من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك، فشرع الطلاق دفعاً لهذه المفاسد".
3- إذا كان الزوج معسراً غير مستطيع للإنفاق على زوجته خصوصاً إذا لم يكن للمرأة مصدراً أو مورداً غير هذه النفقة.
4- الشارع الحكيم جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق من القضاء إذا لم تجد سعادتها في هذه الزيجة وحدد لذلك حدوداً وأسباباً.
هذا وقد ثبت شرعية الطلاق في نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية كقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ وقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة19]، وقد طلق النبي –صلى الله عليه وسلم- حفصة لا لريبة ولا لكبر، وكذلك فعله الصحابة –رضي الله عنهم- واستكثر سيدنا الحسن بن علي –رضي الله عنه- النكاح والطلاق لهذا لم يخالف أحد في شرعيته والعقل يهدي إليه لأنه المخرج الوحيد كلما استحكم الخلاف واستعصت الحلول واستحالت الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق.
ثالثاً : أقسام الطلاق :
ينقسم الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه إلى ثلاثة أقسام:ـ
1- الطلاق الرجعي:
وهو الذي يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته وإعادتها إلى عصمته وعقد نكاحه مادامت في العدة رضيت أم كرهت، يقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إن كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾، ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
آثار الطلاق الرجعي:
يترتب على الطلاق الرجعي أمران:
أولاً: نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
ثانياً: انتهاء الزوجية بين الزوجين إذا لم يراجعها أثناء العدة.
وعلى ذلك فالطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية إلا بعد انتهاء العدة كما أنه يترتب على الزوجين فيه الأحكام الآتية:
1- لا تخرج الزوجة من بيت الزوجية التي تسكن فيه قبل الطلاق.
2- يجوز للزوج الدخول والخروج عليها وبدون إذنها.
3- إذا قام بالاستمتاع بها أثناء العدة يعتبر ذلك رجعة لها.
4- النفقة واجبة للزوجة مادامت في عدة الطلاق الرجعي الشرعية.
5- يرث كل منهما الآخر إذا مات أحدهما أثناء العدة.
6- يستطيع الزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته أثناء العدة بدون إذنها ورضاها وبلا مهر ولا عقد جديدين.
7- لا يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق إلا بعد انتهاء العدة الشرعية.
2- الطلاق البائن بينونة صغرى:
وهو الذي لا يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته في العدة ولكن يمكن فيه استئناف الحياة الزوجية بعقدٍ ومهرٍ جديدين، و لا يقع الطلاق البائن بينونة صغرى إلا في الأحوال الآتية:
أولاً : قبل الدخول الحقيقي ولو كان بعد الخلوة، يقول الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾.
ثانياً : الطلاق على مال، وفي ذلك يقول الله : ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.
ثالثاً : الطلاق الذي يوقعه القاضي بناءً على طلب من الزوجة بسبب من الأسباب.
آثار الطلاق البائن بينونة صغرى :ـ
1- يرفع أحكام النكاح فيزيل الملك في الحال ولكنه لا يرفع الحل ولا يبقي للزوجية أثر سوى العدة.
2- يحرم عليه الاستمتاع بها أو الخلوة.
3- يجب على المرأة أن تستتر في بيت الزوجية وتحتجب عن الزوج الذي طلقها ولا يدخل عليها أو ينظر إليها.
4- ليس له أن يراجعها إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين سواء أثناء العدة أو بعدها.
5- الطلاق البائن بينونة صغرى أيضاً ينقص عدد الطلقات كالرجعي.
6- لا يتوارث الزوجان إذا مات أحدهم حتى ولو كانت في العدة إلا إذا كان فراراً من الميراث.
7- تستحق المطلقة نفقة العدة.
8- يجوز لها طلب مؤخر الصداق أو تابع المهر المعجل.
9- لا يستطيع المطلق إلحاق طلقة أخرى بها.
الخلع في الشريعة الإسلامية:ـ
في هذا البحث أن نستعرض أحد الحلول التي يمكن من خلالها أن نحد من هذه الإشكاليات، ألا وهو الخلع، فالشريعة الإسلامية كما أعطت الحق للرجل في إنهاء الزواج بالطلاق أعطت للمرأة الحق بإنهاء الزواج بالخلع. البحث التالي يتعرض لتعريف الخلع وكيف يمكن أن يشكل حلا للعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل.
الخلع في الفقه:ـ
الخلع يطلق على الفرقة مقابل مال تعطيه الزوجة لزوجها وقد سمي هذا النوع من الفراق خلعا لان الله سبحانه وتعالى قد جعل كل واحد من الزوجين لباسا للآخر قال تعالى " هن لباس لكم وانتم لباس لهن " فإذا افتدت الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها مقابل أن يطلقها فقد خلع كل منهما لباس صاحبه. ولقد ثبتت مشروعية الخلع في القران والسنة، في القران الكريم قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ولا يحل أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" سورة البقرة الآية 229.
أما في السنة النبوية فقد روي أن زوجة ثابت بن قيس جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أني ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الإسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم فقال عليه السلام لزوجها اقبل الحديقة وطلقها تطليقه" وقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين ألا يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج ، وإذا وجد ما يبرره، كما إذا كانت الزوجة تسيء عشرة الزوج ، أو إن كانت تكرهه لسوء دينه أو خلقه .
شروط الخلع:ـ
من شروط الخلع أن يكون مقابل عوض من جهة الزوجة ، أما إذا كانت الرغبة في الفراق آتية من الزوج كأن يكون كارها رغم قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها في حقه أو يضربها ويضيق عليها في المعاملة كي يحملها على دفع الفدية تخلصا من الزوجية فقد ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية اخذ الزوج من زوجته شيئا وهو الكاره.
وذهب فريق آخر إلى اخذ الزوج مالا من زوجته في هذه الحالة حرام وقد أثم الزوج بأخذه البدل. ومن شروطه أيضاً أن يتراضى الزوجين على المخالعة، بأن ترضى الزوجة بدفع البدل ويرضى الزوج بالخلع وبالبدل، وإذا لم يتم التراضي بينهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع.
الخلع في التشريعات العربية:ـ
لقد تم الأخذ بنظام الخلع في العديد من التشريعات العربية مثل التشريع الليبي والمغربي والأردني والسوري واليمني والكويتي، كما يتضمنه مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، وقد تم إقراره مؤخرا في مصر الأمر الذي احدث جدلا واسعا هناك.
الخلع في القانون المصري:ـ
لقد اقر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نظام الخلع حيث نصت المادة 20 من القانون على انه:-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقه لها، وتحكم المحكمة بالتطليق للخلع بعد عرض الصلح بين الزوجين وبعد أن تقر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم ، ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، كما يكون غير قابل للطعن عليه.
الأسباب الموجبة للخلع:ـ
من الأسباب الموجبة لإقرار الخلع:
1- الضرر الذي يعود على الزوجة من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن أن يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب: العقم، العجز الجنسي، سوء الخلق أو أيا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج.
2- الحالة التي قد يصل إليها الزوجان من استحالة العشرة بينهما وتشاقا وخافا ألا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية، فإذا اتفق الزوجان على الطلاق أو الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم، أما إذا تعنت الزوج واصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها للحصول منها على أموال كثيرة مقابل إعطائها حريتها فيكون في هذه الحالة الخلع هو الحل.
3- تعدد الزوجات الذي يمكن أن يكون ضررا محققا على الزوجة الأولى. فإذا وجدت الزوجة الأولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة أخرى، يمكن أن تفتدي نفسها وتحصل على حريتها بأن تخلع نفسها من زوجها.
4- حالة النشوز التي يمكن أن تجد الزوجة نفسها فيه بحكم قضائي ( حكم الطاعة ) والذي تصبح فيه الزوجة معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة الأمر الذي يلحق بها ضررا كبيرا. مما سبق يتضح جليا أن الخلع له سنده الشرعي في القران والسنة وإجماع الفقهاء، كما انه معمول به في العديد من التشريعات العربية، وقد كان آخرها إقراره في القانون المصري، ويبقى السؤال هنا لماذا لا يطبق الخلع في القانون الفلسطيني وهو يشكل حلا للعديد من القضايا؟ كما أنه من الممكن أن يكون اقصر الطرق وأفضلها لتحصل الزوجة على حريتها وتنهي مشوار معاناتها الذي من الممكن أن يكون قد استمر عدة سنوات بسبب تعنت الزوج وتمنعه عن طلاق زوجته بإرادته الحرة.
المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط والأحكام، وتختلف عنه في أمور ثلاثـة:
1 ـ إنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فانه يترتب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر.
2 ـ انه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، بل الاحوط أن يكون اقل منه، بخلاف الخلع فانه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
3 ـ انه إذا أوقع انشاءها بلفظ (بارأت) فالاحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق، فلا
يجتزىَ بقوله: (بارأت زوجتي على كذا) حتى يتبعه بقوله (فانت طالق أو هي طالق)، بخلاف الخلع إذ يجوز ان يوقعه بلفظ الخلع مجرداً كما مــرّ.

08 مايو 2009

البهائية لمن لا يعرف حقيقتها

البابية والبهائية حركة نبعت من فرقة من فرق الشيعة وهي الشيخية سنة 1260هـ /1844م تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي ، بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين ، وصرفهم عن قضاياهم الأساسية.

1- أسس البابية الميرزا على محمد رضا الشيرازي الذي تلقى العلوم الشيعية والصوفية منذ الصغر.

وفي سنة 1260هـ / 1844م أعلن الشيرازي هذا أنه الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية ، وشجعه على ذلك أحد الجواسيس الروس .

ثم ادعى بعد ذلك أنه رسول كموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، بل ادعى أنه أفضل شأناً منهم .

وفي عام 1266 هـ ادعى حلول الإلهية فيه ، فحكم عليه بالإعدام .

1- الإيمان بحلول الله في بعض خلقه، وأن الله قد حلَّ في "الباب" و"البهاء".

2- الإيمان بتناسخ الكائنات، وأن الثواب والعقاب يقع على الأرواح فقط.

3- الاعتقاد بأن جميع الأديان صحيحة، ويرون ضرورة توحيد جميع الأديان في دين واحد هو البهائية.

4- يعتقد البهائيون أن كتاب "الأقدس" الذي وضعه البهاء حسين ناسخ لجميع الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم .

5- يقولون بنبوة بوذا وكنفوشيوس وبراهما وزرادشت وأمثالهم من حكماء الهند والصين والفرس.

6- ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار .

7- يحرمون الحجاب على المرأة، ويحللون المتعة، ويدعون إلى شيوعية النساء والأموال.

من الواضح جدا أنه دين يسعى إلى هدم القيم والأخلاق والسعي نحو الإباحية والفسق .

8- يقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

9- يؤولون القيامة بظهور البهاء، أما قبلتهم فهي إلى البهجة بعكا بفلسطين (حيث يوجد قبر البهاء) بدلاً من المسجد الحرام.

10- الصلاة عندهم تؤدى في اليوم ثلاث مرات ، كل صلاة ثلاث ركعات، صبحا وظهرا ومساء، والوضوء لها بماء الورد، وإن لم يوجد فيكتفون بالبسملة "بسم الله الأطهر الأطهر" خمس مرات .

11- لا يجوزون الصلاة جماعة إلا عند الصلاة على الميت.

يتضح هنا مدى سعيهم لتفرقة المسلمين بتحريمهم صلاة الجماعة .

12- يقدّس البهائيون العدد تسعة عشر، ويجعلون عدد أشهر السنة تسعة عشر شهرا، عدد كل شهر تسعة عشر يوما.

13- يصوم البهائيون شهرا بهائيا واحدا هو شهر العلا ويبدأ من 2 إلى 21 مارس وهو آخر الشهور البهائية، وفيه يجب الامتناع عن تناول الطعام من الشروق إلى الغروب، ويعقب شهر صومهم عيد النيروز.

14- يحرم البهائيون الجهاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الكفار الأعداء !! خدمةً للمصالح الاستعمارية . كما سيأتي .

وهذا يؤيد ما قيل عنها : إنها حركة تربت في حجر الاستعمار ، وما زالت تحظى بتأييده إلى الآن .

15- ينكرون أن محمداً - خاتم النبيين - مدعين استمرار الوحي بعده.

16- يبطلون الحج إلى مكة، ولهذا كان حجهم إلى حيث دفن البهاء في عكا بفلسطين.

17- لا يرون الاغتسال من الجنابة ولا تطهير النجاسة لأنهم يعتقدون أن من اعتقد بالبهائية فقد طهر.

18- والزكاة استبدلوها بنوع من الضريبة تقدر بـ 19% من رأس المال تدفع مرة واحدة.

تلك هي البهائية، وتلك بعض عقائدها، خليط غير متجانس من العقائد السماوية والأفكار الوثنية، أخرجها "البهاء" في قالب غريب، سماه وحياً وكتاباً مقدساً، فيالله أين عقول الخلق حين اتبعوه، وأين بصيرتهم حين قلدوه ؟!

علاقة البابية والبهائية بالاستعمار:

1- أحد الجواسيس الروس هو الذي شجع علي الشيرازي على دعواه أنه الباب .

2- اشترك "البهاء" في محاولة اغتيال الملك " ناصر الدين" شاه إيران، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، وكشف الفاعلون، ففر "البهاء" إلى سفارة روسيا التي قدمت له الحماية الكاملة، ولم تسلمه إلى السلطات الإيرانية إلا بعد أن أخذت وعدا منها بعدم إعدامه .

3- لما نفي البهاء إلى عكا سنة 1285هـ /1868م ، لقي حفاوة بالغة من اليهود الذين أحاطوه بالرعاية، وأضحت عكا منذ ذلك التاريخ مقرا دائما للبهائية ومكانا مقدسا لهم.

4- أشارت الأنباء إلى أن السفير الإسرائيلي في إحدى الدول العربية ، قام بزيارة البهائيين في أحد معاقلهم ، والتقى بقياداتهم وطالبهم بضرورة المشاركة في النشاط السياسي عن طريق إنشاء جمعية أو حزب والترشيح للمجالس البرلمانية وممارسة الأنشطة الفاعلة في الحياة السياسية للتأثير على مراكز القرار، وقد وعدهم أيضًا بتقديم الدعم اللازم لهم

أرجو من الجميع نشر المعلومة لتبيان الحقيقة الهادمة لهذه الفئة

01 مايو 2009

الأضرار الصحية لتناول لحم الخنزير

قد أثبتت الدراسات العلمية(10) أن الإنسان عندما يتناول دهون الحيوانات آكلة العشب فإن دهونها تستحلب في أمعائه و تمتص، وتتحول في جسمه إلى دهون إنسانية، أما عندما يأكل دهون الحيوانات آكلة اللحوم أو الخنزير فإن استحلابها عسير في أمعائه وإن جزيئات الجليسريدات الثلاثية لدهن الخنزير تمتص كما هي دون أن تتحول وتترسب في أنسجة الإنسان كدهون حيوانية أو خنزيرية .
ومن المدهش حقاً ملاحظة د. هانس هايترش(9) أن الذين يأكلون شحم الخنزير من منطقة ما من جسمه فإنها تترسب في المنطقة ذاتها عند الآكل وهكذا وجد أن النساء اللواتي يأكلن فخذ لحم الخنزير يشاهد لديهن تشوه واضح في الفخذين والإليتين .
و الكولسترول الناجم عن تحلل لحم الخنزير في البدن يظهر في الدم على شكل كولسترول جزئي كبير الذرة يؤدي بكثرة إلى ارتفاع الضغط الدموي وإلى تصلب الشرايين و هما من عوامل الخطورة التي تمهد لاحتشاء العضلة القلبية.
و قد وجد البروفيسور Roff (12) أن الكولسترول المتواجد في خلايا السرطان الجوالة يشابه الكولسترول المتشكل عند تناول لحم الخنزير.
و لحم الخنزير غني بالمركبات الحاوية على نسب عالية من الكبريت(10) و كلها تؤثر على قابلية امتصاص الأنسجة الضامة للماء كالإسفنج مكتسبة شكلاً كيسياً واسعاً و هذا يؤدي إلى تراكم المواد المخاطية في الأوتار و الأربطة والغضاريف ويجعلها رخوة مما يؤهب للإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي وخاصة المفاصل بين الفقرات، و إلى تنكس في العظام .
والأنسجة الحاوية على الكبريت تتخرب بالتعفن والتخمر منتجة روائح كريهة فواحة لانطلاق غاز كبريت الهدروجين.
وقد لوحظ أن الآنية الحاوية على لحم الخنزير، على الرغم من أنها محكمة السد إلا أنه يتعين إخراجها من الغرفة بعد عدة أيام نظراً للروائح الكريهة النتنة وغير المحتملة الناجمة عنها .
و بالمقارنة فإن لحوماً أخرى مختلفة خضعت لنفس التجربة ، فإن لحم البقر كان أبطأ تعفناً من لحم الخنزير ولم تنطلق منه تلك الروائح النتنة، ويحتوي لحم الخنزير على نسبة عالية من هرمون النمو والتي لها تأثير أكيد للتأهب للإصابة بخامة النهايات علاوة على تأثيره في زيادة نمو البطن ( الكرش) وزيادة معدل النمو و خاصة نمو الأنسجة المهيأة للنمو والتطور السرطاني.
و حسب دراسات Roffo فإن تلك الوجبة المسائية الدسمة الحاوية على لحم الخنزير تعتبر الأساس في التحول السرطاني للخلايا لاحتوائها على هرمون النمو علاوة على أثرها في رفع كولسترول الدم .
كما تؤكد أبحاث د.هانس هايترش(9) احتواء لحم الخنزير على كمية عالية من الهستامين تؤهب عند آكليها لحدوث الأمراض التحسسية الجلدية مثل الأكزيمة والشرى والتهاب الجلد العصبي وغيرها بكثرة.
وقد وجد أن الشرى والحكة المعندة عند آكلي لحم الخنزير تتلاشى عند الامتناع عن أكله بشكل مطلق، بما في ذلك السجق المصنوع منه.
الأمراض التي ينقلها الخنزير
لقد حرمت الشريعة الإسلامية لحم الخنزير، و نفذها المتدينون امتثالاً لأمر الله الخالق سبحانه و طاعة له دون أن يناقشوا العلة من التحريم ، لكن العلماء المحدثين توصلوا إلى نتائج مدهشة في هذا المجال(12) : أليس من المدهش أن نعلم أن الخنزير مرتع خصب لأكثر من 450 مرضاً و بائياً ، و هو يقوم بدور الوسيط لنقل 57 منها إلى الإنسان، عدا الأمراض التي يسببها أكل لحمه من عسرة هضم و تصلب للشرايين و سواها.
و الخنزير يختص بمفرده بنقل 27 مرضاً و بائياً إلى الإنسان و تشاركه بعض الحيوانات الأخرى في بقية الأمراض لكنه يبقى المخزن والمصدر الرئيسي لهذه الأمراض : منها الكلب الكاذب و داء وايل و الحمى اليابانية والحمى المتوهجة و الحميرة الخنزيرية غيرها.
هذه الأوبئة يمكن أن تنتقل من الخنزير إلى الإنسان بطرق مختلفة (10) :
الأول : عن طريق مخالطته أثناء تربيته أو التعامل مع منتجاته (وتعتبر أمراضاً مهنية) وهي لا تقل عن 32 وباء تصيب في الأغلب، عمال الزرائب والمجازر والبيطريون منها أنواع من الفطور العميقة والزحار والديدان والزحار الزقي والحمى اليابانية الدماغية والتهاب الفم البثري الساري.
الثاني : عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته وهي لا تقل عن 28 مرضاً منها الزحار والأسكاريس والانسمام الوشيقي والديدان القنفذية والكبدية والمفلطحة وشوكية الرأس والدودة المسلحة الخنزيرية والشعيرات الحلزونية وغيرها.
الثالث: عن طريق تناول لحمه ومنتجاته وهي أكثر من 16 مرضاً منها داء المبيضات ـ داء الحويصلات الخنزيرية، الحمى المالطية ـ الدودة الكبدية وداء وايل والدودة الشعرية الحلزونية والشريطية والسل وغيرها .وهذا يؤكد ما ذهب إليه العالم "كرول" من أن الحظر المفروض على المسلمين بعدم ملامسة الخنازير ليس بحاجة إلى تبرير(6).
طفيليات الخنزير
رأينا كيف أن الخنزير يؤوى في بدنة عدداً كبيراً من الطفيليات وأكثر من 50 نوعاً منها يصيب الإنسان (6) فهي داخلة فيما يسمى بالأمراض الحيوانية البشرية Zoonosis ويمكن أن نقسمها ضمن المجموعات التالية :
الأمراض الفيروسية والجرثومية :
منها داء الكلب والحمى الصفراء والمالطية والسل، لكن أهمها ما يخص الخنزير بنقله وهي :
1. الالتهاب السحائي المخي وتسمم الدم الناجم عن الإصابة بالمكورات السبحية الخنزيرية المكتشفة عام 1968 والتي فسرت الحالات الغامضة من الوفيات التي حصلت حينئذ في الداينمارك وهولندا(8).
وقد تبين أن هذه الجراثيم شديدة الفتك بالإنسان مسببة التهاب السحايا المغلفة للمخ وبإفراز سموم معينة في دم المصاب، والذين أصيبوا بهذا المرض ونجو من الموت بعد علاج شاق أصيبوا بالصمم الدائم وفقدان التوازن.
2. جائحات الكريب(12) حيث يؤكد د.هانس هايترش إن فيروس الكريب الذي ينقله الخنزير هو العامل الأكثر سمية وينقل عن معهد الأبحاث الفيروسية (9) في لندن أن فيروس الكريب يتضح بكثرة في رئة الخنازير التي تدخل في صنع السجق، وتمكن الفيروسات في الأماكن الحيوية للبدن إلى أن تتاح لها الفرصة في ظروف مواتية من البرد وقلة الشمس لتأتي بشكل جائحة انسانية كالتي حدثت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حينما تناول الشعب الألماني هدايا الولايات المتحدة من اللحوم ومشتقاتها مصنوعة من لحم الخنزير.
3. انفلونزا الخنزير (8) ينتشر هذا المرض على هيئة وباء يصيب الملايين من الناس ومن مضاعفاته الخطيرة التهاب المخ، وتضخم القلب والوهط الدوائي، وآخر جائحة أصابت العالم عام 1918 حيث أصيب بها أكثر من 20 مليوناً من البشر .
4. الحمرة الخنزيرية (11) وينتقل من الخنزير إلى اللحامين والدباغين وسواهم وتكون بشكل لوحة محمرة مؤلمة جداً، وحارقة على الأيدي مع أعراض عامة من ترفع حروري وقشعريرة والتهاب العقد والأوعية اللمفاوية.
الأمراض الناجمة عن الحيوانات الأوالي (6ـ11):
يعتبر الخنزير العائل الخازن لنوعين من المثقبات Trypanosoma أولاهما هو طفيلي داء النوم الإفريقي وثانيهما يحدث داء شاغاس المستوطن في أمريكا الجنوبية، كما يعتبر الخنزير العائل الأكبر لنوع من الزحار الأميبي، لكن أخطر هذه الطفيليات هي المتحول الأميبي الهدبي المسمى بالزقيات الكولونية Balantidium Coli يتطفل في الأمعاء الغليظة للخنزير والقردة، لكن فرص الاتصال النادرة بين القردة والإنسان تجعل الخنزير المصدر الوحيد لعدوى الإنسان وإصابته بما يسمى بالزحار الزقي.
والزحار الزقي من الأمراض المهنية التي يصاب بها العاملون على تربية الخنازير أو زبحها أو الاتجاه بها حيث تتلوث أيديهم بمفرغات الخنزير ومنها تنتقل بالطعام إلى أمعائهم فيصاب بحالات من الإسهال الشديد والمتكرر مع مغص ودوار وهزال أحياناً ويمتد الأمر لظهور تقرحات في الأمعاء، قد تثقب وقد تؤدي إلى وفاة المصاب.

الأمراض الناجمة عن الحشرات والحلم(6):
حيث يعتبر الخنزير عائلاً لعدد من الطفيليات الخارجية للإنسان منها أنواع من البعوض والبراغيث والقمل، ومنها ذبابة تسي تسي الناقلة لطفيلي داء النوم وأنواع من ذباب الجلد تصيب يرقاتها الفم والعين والأنف والجروح المكشوفة ومنها أنواع من الحلم قريبة من طفيلي الجرب.
الأمراض الناجمة عن الديدان المفلطحة :
1. صنف المثقوبات : التي تصيب الدم حيث يصاب الخنزير بديدان البلهارسيا اليابانية والتي تنزل بويضاتها مع برازه، كما يصاب بنوع من المثقوبات يصيب الرئتين وتنتقل للإنسان في كثير من بلدان العالم، أما عن المثقوبات المعوية والكبدية فللخنزير منها نصيب غير قليل وأهمها:
المتوارقة البسكية Fasciolopsis Buski من الديدان المعوية ـ الكبدية وهي تنتشر في آسيا من الصين إلى البنغال وتعيش الديدان البالغة في الأمعاء محدثة التهابات موضعية ونزوف وتقرحات في جلد المعي الدقيق مع إسهال مزمن وفقر دم وقد تحدث استسقاء البطن مؤدية إلى الوفاة.
ومنها الدودة الكبدية الصينية Chlonorihis Sineasis وتنتشر في بلدان الشرق الأقصى كاليابان والصين، والخنزير العائل الرئيسي بها. تعيش هذه الديدان في القنوات الصفراوية وإذا كثرت أعدادها عند المصاب أحدثت تضخماً في الكبد وإسهالاً مزمناً ويرقاناً شديداً ينتهي بالوفاة.

2. صنف الديدان الشريطية(6) : ويصيب الخنزير منها نوعان : الشريطية العوساء العريضة D.Latum ويصاب كالإنسان بالطور البالغ منها. والنوع الأهم هو الشريطية المسلحة Taenia Solium والمسماة الدودة الوحيدة المسلحة وهي تعيش في طورها البالغ في أمعاء الإنسان، طولها من 2ـ3 أمتار، لها رأس أصغر من الدبوس مزود بأربع ممصات ويطوق قمته طوق من الأشواك، يلي الرأس عنق قصير ينمو منه باستمرار قطع أو أسلات صغيرة تنمو كلما بعدت عن الرأس مكونة جسم الدودة الذي يشبه الشريط والذي يحتوي أكثر من 1000 قطعة وتمتلئ القطع الناضحة بآلاف البيوض، حتى تصبح في النهاية مجرد كيس مثقل بذلك البيض الوبيل والذي ينمو في كل واحدة منها جنين كروي مسدس الأشواك.
وتنفصل الأسلات النهائية لتخرج مع براز المصاب،وتعيش في التربة الرطبة زمناً طويلاً حتى يأتي خنزير فيلتهمها مع ما فيها من بيض وفي أمعاء الخنزير تعمل عصاراته الهاضمة على حل غلاف هذه البيوض لتنطلق منها الأجنة مخترقة جدار الأمعاء إلى الدورة الدموية للحيوان، وبواسطة الدم تستقر في عضلات الخنزير مكونة حويصلات كروية أو بيضاوية بطول 6- 18 ملم، في كل منها يرقانة لها رأس صالح لكي يكون دودة جديدة كاملة ويحدث هذا إذا ما تناول الإنسان من اللحم المصاب دون أن ينضج تماماً لقتل ما فيه من تلك اليرقانات .
والخنزير هنا يقوم بدور العائل الوسيط والذي يعتبر المصدر الوحيد لعدوى البشر.
وقد يحدث أن يحل الإنسان محل الخنزيرليصبح العائل الوسيط في دورة تنتهي بطريق مسدود وذلك عندما يصدف أن يبتلع الإنسان لطعاماً ملوثاً بتلك الأسلات (أو بالبيض)، سواء من فضلاته هو أو من مصدر خارجي، فيفقس البيض في أمعائه وتنطلق، من ثم ، الأجنة مسدسة الأشواك في أمعائه مخترقة جدارها إلى دورته الدموية وتجول مع الدم لتستقر بأي جزء من أعضائه سواء في العضلات أو الرئتين أو الكبد أو القلب أو الدماغ، وهناك مشكلة حويصلات (أو كيسات ) ومؤدية إلى إصابة الإنسان بما يسمى داء الحويصلات الخنزيرية Cysticercosis وكلما كان عددها في الجسم كبيراً، وكان العضو الذي استقرت فيه عضواً هاماً كلما كان خطراً عظيماً .

ونمو هذه الحويصلات في المخ يؤدي إلى الإصابة بحالات من الصرع، وإلى ظهور شلل عضوي جزئي، مع دوار واضطرابات عصبية حسية .
كما ينطلق منها إلى الدم ذيفانات سامة، وقد يؤدي إلى الموت، علماً بأنه لم يعرف لهذا المرض حتى اليوم أي علاج ناجح.
صحيح، كما يقول المدافعون عن الخنزير، أن البقر يصاب بدودة مشابهة هي الشريطية العزلاء، وأن الإنسان عند أكله للحم البقر المصاب يصاب بتلك الدودة بالطور البالغ مع أعراض مشابهة لما تحدثه الشريطية المسلحة (الخنزيرية) لكن ولو ابتلع بيضها وهذا فرق هام للغاية إذ أن داء الحويصلات عند الإنسان ينجم فقط عن دودة الخنزير الشريطية علماً بأنه مرض خطير للغاية ولا مقابل له في دودة البقر.
الديدان الشوكية الرأس : وهي شائعة في الخنزير واكتشفت بين مربيه بين فلاحي وادي الفولغا في جنوب روسيا .

الديدان الخيطية أو الأسطوانية : منها ثعبان البطن أو الأسكاريس وقد أثبت Smyth أن الخنزير يساعد على انتشارها ومنها الديدان شعرية الرأس، لكن أشدها خطراً على بني البشر هي الدودة الشعرية الحلزونية Trichinella Spiralis (6_12).
تعيش الديدان البالغة في أمعاء الإنسان والخنزير وهي ديدان قصيرة طولها من 2_4 ملم تتغلغل الإناث المثقلة بالبيوض بين الزغابات المعوية لتضع صغارها (اليرقانات) هناك، فهي لا تضع بيضاً، إذ يفقس البيض وهو في بطنها، وتخترق اليرقانات جدر الأمعاء إلى الدم وتطوف معه لتستقر في عضلات مضيفها حيث تنمو ليصل طولها إلى 1ملم ثم تلتف على نفسها وتتحوصل، فإذا أكل إنسان لحم الخنزير المصاب انحلت الحويصلات في أمعائه وتخرج منها الأجنة لتتطور في أمعائه إلى الديدان البالغة والدودة الشعرية البالغة ليست الخطرة على الإنسان، لكنها تتزاوج في أمعائه وتموت الذكور، ترقد الإناث الملقحة في جدران الأمعاء لتضع يرقاناتها بعد أسبوع واحد، تخترق هذه اليرقانات جدر الأمعاء إلى الدم حيث تستقر في أي جزء من بدن الإنسان محدثة ما يسمى بداء الشعريات الخنزيرية Trichinosis وهي تكثر في عضلات الحجاب الحاجز للمصاب وفي حنجرته ولسانه وعينيه.
وتتميز المرحلة الأولى من المرض باضطرابات معدية ـ معوية والإسهال الشديد، والحمى مع الضعف العام.

أما المرحلة الثانية والتي تظهر بعد أنتشار اليرقانات في الجسم فكثيراً ما تكون قاتلة ومن أعراضها انتفاخ الأجفان، وخزب تحت العينين، وآلام عضلية مبرحة، واضطرابات حركة العينين وعضلات التنفس والبلع، كما يصاب بحمى قد تكون مستمرة مع عرق غزير وهذيان. وإذا توضعت في السائل الدماغي الشوكي ظهرت أعراض التهاب الدماغ والسحايا .
وبعد تكلس تلك الحويصلات، تبدأ المرحلة الثالثة بانتشار الارتشاح في الوجه والبطن والأطراف مع ضعف شديد ووهن عام وطفوح جلدية ونزوف وضخامة في الطحال واضطرابات عصبية عقلية، وتحدث معظم الوفيات بين الأسبوعين الرابع والتاسع .
والمعروف أنه لا يوجد عقار نوعي لداء الشعيرات والمشكلة الحقيقة هي الغذاء أو الحمى الرثوية يجعل التشخيص صعباً ، وقد لا نتمكن من وصفه قبل الوفاة وفحص خزعة من الحجاب الحاجز.
داء التقرحات الوعائية المدارية :
يؤكد د. هانس هـ .ريكفيغ (9) أن الدورة الدموية المحيطية قد تضطرب في ظروف مناخية خاصة نتيجة تناول لحم الخنزير محدثة تقرحات مؤلمة على الساقين، وأن هذه الآفة انتشرت بين الجنود الألمان أثناء الحملة التي قادها رومل في شمال أفريقيا .
ويروي د. ريكفغ كيف اكتشف زملاؤه علاقة الإصابة بهذه الداء وبين تناول لحم الخنزير عندما وجدوا أن السكان الحاليين من المسلمين لا يصابون بها مطلقاً .
ورغم كل العلاجات التي قدمت للمرضى فإن حالتهم لم تتحسن إلا بعد أن قدمت لهم حمية تشبه طعام السكان المحليين وحذف لحم الخنزير بشكل نهائي، إذا كانت النتائج حينئذ باهرة.
ويرى الباحث المذكور أن لحم الخنزير يعتبر العنصر الهام الأكثر سمية للإنسان فهو يضعف مقاومة الجسم ويعرضه للأمراض، والمطعم الصحي الحقيقي هو الذي لا يستعمل أي جزء من لحم الخنزير ولأن الذي يعتاد تناوله هو الذي سيدفع الحساب يوماً ما .
شهادات علماء الغرب بفضل الإسلام:
يؤكد د. عبد الحافظ حلمي محمد (6) على فضل الإسلام على حماية أتباعه من أمراض الخنزير الوبيلة
فالارتباط واضح بين انتشار الشريطية المسلحة وما ينجم عنها كداء الحويصلات الخنزيرية وبين العادات الغذائية لبلد ما والدين الذي يدين به قاطنوه.
وهكذا فإن Noble (1961) يؤكد أن دودة الخنزير هذه تحدث عدداً كبيراً من الإصابات الدماغية سنوياً عند سكان المكسيك الذين اعتادوا تناول لحم الخنزير، في حين يؤكد لاباج (1961) و ولكوكس وماتسون في كتابهما عن طب البلاد الحارة أن هذه الدودة نادرة الوجود في البلاد الإسلامية .
أما تشاندر وريد فيذكران في كتابهما عن علم الطفيليات ما نصه : " أما في البلاد اليهودية والإسلامية، حيث يعد أكل لحم الخنزير خطيئة دينية كبيرة فليس لهذا الطفيلي أدنى فرص للبقاء، وهو دليل فاضح على فساد الأخلاق حين حدوثه...".
وعندما يتكلم نلسون (6) عن انتشار داء الشعريات الحلزونية في دول أوربا وأمريكا فهو يتعجب قائلاً : " أما العلة في إدماننا ـ نحن أهل العالم الغربي على أكل لحم الخنزير، فإنه لغز محير، خاصة وأننا نذكر على الدوام بمخاطر ذلك ونحن نقرأ الكتاب المقدس(مشيراً إلى الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية التوراة) .
أما اليهود الملتزمون وأتباع محمد فإنهم مضوا في نفورهم من الخنازير وعدم استساغتهم لحمها فخلت جماعاتهم من داء الشعريات الخنزيرية خلواً تاماً ..".
عدوى الخنازير:
لعل أهم مصدر لعدوى الخنازير هي العطادة المتبعة من تربية الخنازير على القمامة وعادة الخنازير الذميمة من التهاب الفضلات والنفايات، إذ أن القمامة تضم بقايا خنزيرية مصابة حتى أن أحد الباحثين يسمي الدودة الشعرية الحلزونية بدودة القمامة، وهكذا تجتمع الدودة مع الخنزير في القذارة والرجس. وسبب هام آخر لاحظه بعض الباحثين، وهو أن الخنازير تصاب ايضاً نتيجة أن بعضها يأكل أذيال بعض في المرابي المكتظة بها.
وتقوم الجرذان أو الفئران بدور هام، فهي تصاب بالمرض إذا أكلت ما ينبذ من بقايا من لحوم الخنازير المصابة، وتعدي الجرذان بعضها بعضاً لأنها تأكل لحوم بعضها البعض، حية وميتة، ثم تنتقل العدوى إلى الخنازير إذا أكلت جيف تلك الجرذان في أكوام القمامة، وهكذا تحدث دورات عدوى مختلفة من جرذ إلى جرذ، ومن خنزير إلى جرذ ومن جرذ إلى خنزير ومن خنزير إلى إنسان.
هل يمكن توقي الأمراض التي تنقلها الخنازير؟
يتساؤل البعض لم لا تربى الخنازير تربية صحية نظيفة ؟ ولم لا تتخذ الوسائل لاكتشاف اللحوم المصابة وإتلافها؟ وإذا كان ذلك ممكناً في مكان وظروف معينين فهل يمكن تحقيقه في كل الظروف ؟ أوليس الأولى عدم المخاطرة وتجنب المهالك ؟ بل الحقيقة أن هذه الوسائل كلها لم تكن مجدية في واقع الحال في أي زمان ومكان.
ويأتينا الدليل من الولايات المتحدة (6) حيث مستوى المعيشة فيها على ما نعلم فبينما نرى أن أفقر قطر إسلامي قد نجا من هذا البلاء، فإنه يوجد في الولايات المتحدة ثلاثة أمثال ما في العالم أجمع من الإصابات بالطفيليات الخنزيرية، علماً بأن الإحصاءات غير دقيقة لأن الآفات لا تشخص سريرياً إلا إذا كانت شديدة ومعظم الحالات لا تشخص إلا بعد الوفاة . وتجري في الغرب إجراءات شاقة ومحاولات باهظة لوقاية الخنازير وآكليها من الديدان الشعرية الحلزونية وغيرها.
ففي الولايات المتحدة التي يربى فيها أكثر من مليون ونصف من الخنازير، جزئياً أو كلياً على القمامة،صدرت قوانين تقضي بتعريض القمامة للبخار الساخن مدة نصف ساعة قبل تقديمها للخنازير . ولكن ما هي نتيجة هذه الجهود الكبيرة؟
لقد قدرت الاحصاءات أن نحواً من 5% من خنازير بوسطن و18.5% من ذبائح متشيغان مصابة بهذه الآفة (ويلككس وماتسون بار) .
أما اللحوم فإن معالجتها بالكوبالت والسيزيوم المشعين يؤدي إلى إصابة الديدان الناشئة بالعقم مما يمنع تكاثرها ، لكن هذا الإجراء دقيق وليس من الميسور تطبيقه.
ثم إن التجميد السريع بالتبريد ثم التخزين الطويل في درجات حرارة شديدة الانخفاض تقضي على الطفيليات الدقيقة فيه.
وتقضي التعليمات الصحية في الولايات المتحدة بخزن لحوم الخنازير التي تؤكل نيئة 20 يوماً كاملاً في درجة حرارة 15 تحت الصفر. كما أن غلي اللحوم تقتل الطفيليات لذا يوصى بغليها فترة تتناسب وحجمها : ومع كل هذه الجهود الشاقة والنفقات الباهظة فما تزال الإحصاءات تشير إلى تلك النسب المرتفعة من الإصابة.
أو ليس الأيسر بداهة هو تجنب تلك اللحوم أصلاً ؟ ثم أينسى هؤلاء أن عملهم قد أحتاج قروناً طويلة ليكتشف عدداً من الآفآت التي يسببها أكل لحم الخنزير فمن الذي يجزم بأن هناك آفات أخرى لم يكشف العلم النقاب عنها بعد ؟ أفلا تستحق الشريعة الإسلامية التي سبقت العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بها وندع كلمة الفصل لها نحرم ما حرمت ونحلل ما حللت وهي آتية من لدن حكيم خبير؟ .
الآثار السلوكية (الخلقية ) التالية لأكل لحم الخنزير:
لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر الطعام على خلق آكليه فقال :" والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم " رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ويقول الفخر الرازي(3) : " قال أهل العلم ـ الغذاء يصير جزءاً من جوهر المغتذي فلابد أن يحصل له أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلاً في الغذاء، والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات فحرم أكله لئلا يتكيف بتلك الكيفية".
ويقول ابن خلدون(12) : " أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة وأكل الأتراك لحم الفرس فاكتسبوا الشراسة وأكل الإفرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياثة " .
وحديثاً اختلف العلماء في أثر الغذاء على الطباع والخلق، لكن ملاحظات كثير من العلماء قادتهم إلى اختلاف الآثار الخلقية باختلاف نوع اللحوم المكثر من تناولها، وبأن لحم الخنزير وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على العرض إذا داوم الإنسان على تناوله (10) توصوا في نهايتها إلى القول بأن نوعية الطعام تؤثر على شخصية وسلوك الإنسان وتصرفاته.
وعن مقالة للدكتور الفنجري(11) يؤكد فيها أن الذين يأكلون لحوم الحيوانات الكاسرة عادة ما تكون طباعهم شريرة، غير متسامحين، ويميلون إلى ارتكاب الآثام والجرائم.
وإن أكل لحم الخنزير لابد وأن يؤثر على شخصية الإنسان وسلوكه العام والذي يتجلى واضحاً في كثير من المجتمعات الغربية حيث يكثر اللواط والسحاق والزنى وما نراه متفشياً من نتاج تلك التصرفات من ارتفاع نسبة الحمول غير الشرعية والإجهاض وغيرها.

تحذير نبوي شريف من تربية الخنازير وأنفلونزا الخنازير!!!


اليوم الخبر الأول, والبرامج المصوّرة, في أغلب القنوات الفضائية العالمية تنقل مشاهد الرعب والخوف من هذا الجندي القادم (بــغــتــة ) !!! وفي كل ( المطارات ) و( الموانئ) و( المنافذ البرية ) ليس فقط في المكسيك والولايات المتحدة ونيوزلندا وغيرها من البلدان التي ظهر فيها حتى الآن هذا المرض ولكن في كثير من بلدان العالم,
ذكّرني هذا الحدث بحديث الدكتور جون هونفر لارسن أستاذ ومدير قسم البكتيريا في مستشفى غيس هوسبيتال اكبر مستشفيات كوبنهاجن قبل عدة سنوات في حديث طويل تناول فيه قضية الذبح على الطريقة الإسلامية ومما بيّن والحمد لله فضائل الذكاة الإسلامية على الحيوان والإنسان وبيّن حكمة الله منها وذكر إعجاز الله فيها وشرح أضرار أكل لحم الميتة والدم وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كما وصل إليها العلم الحديث وبأنها مستودعات للجراثيم والأمراض الفتاكة وان القوانين الأوربية وصلت إلى تحريم أكل الميتة وتحريم أكل الحيوان إذا مات منخنقا وما يموت بطيئا من الحيوانات سواء بالضرب والتردي أي السقوط من مكان عال . وقد وردت كل هذه الأسرار الطبية والحكم الصحية في كتاب الله الكريم الذي ) لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ( (فصلت:42)
وفي معرض الحوار مع الدكتور لارسن بين المنافع الصحية من وراء عدم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو لا ينطق عن الهوى وهي الحيوان الذي يأكل من القاذورات وفضلات الآدمي أو الحيوانات الأخرى كما بين الأمراض المعدية التي يحملها الكلب وهي ما يقارب من 50 مرضا طفيليا وكثير منها يوجد في لعاب الكلب وقال:[ لم أر تعليما حكيما يعطي التوجيهات الدقيقة للوقاية والعلاج من وباء الكلب مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ].[3]
وعندما سئل الدكتور لارسن لو كنت حاكما على مدينه وأصيبت تلك المدينة بالطاعون ماذا تفعل يا دكتور ؟ أجاب: سا أتي بالجنود واضرب حصارا على المدينة لمنع الدخول إليها أي المدينة المصابة وامنع الخروج منها. فسئل أما تمنع الدخول فقد علمناه ولكن لماذا تمنع الخروج ؟ أجاب الدكتور لارسن : لان الدراسات في الفترة الأخيرة من العلم كشفت لنا انه عندما يكون الطاعون منتشرا في مدينه من المدن أو منطقه من المناطق فان نسبة الحاملين للجرثومة أو الذين يظهر عليهم المرض تتراوح مابين 10- 30% والباقون يحملون الجرثومة في أجسادهم لكن جهاز المناعة عندهم يتغلب على الجراثيم فيصبح متواجدا في الجسم ولكنه لا يضر صاحبه فإذا بقي الصحيح في البلدة التي فيها الطاعون فلا خوف عليه لأنه ملقح ولان عنده مقاومه من جهاز المناعة تدفع عنه المرض أما لو خرج من هذه المدينة أو البلدة فانه يخرج حاملا لهذا الجرثوم فينقل ذلك المرض إلى مدينه جديدة وقد ينشاء عن ذلك هلاك الملايين من البشر بسبب خروج هذا المصاب من بين هولاء المصابين بالطاعون . وسئل الدكتور لارسن إلى متى يستمر هذا الحصار المضروب على هذه المدينة فأجاب: إلى وقت يسير حتى يتغير سلوك هذا الجرثوم بإضافة خاصية وراثية جديدة تذهب فيها خاصية العدوى التي تنتشر وتنقل هذا المرض إلى الآخرين.[4]

إن الدنيا كلها طوعا وكرها تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقبل عدة أعوام تقريبا أعلنت الهند عن وجود ( طاعون ) فيها فطولبت عالميا بمنع خروج أهالي المناطق المصابة منها وأصدرت الأمم المتحدة بيانا تطالب بذلك وأغلقت دول الخليج العربية وكثير من الدول الأخرى أبوابها أمام الهنود حتى ينجلي أمر هذا المرض وكذلك فعلت لندن وباريس وغيرها من الدول الأوربية وأذاعت الأقمار الصناعية ذلك ونشرت كبريات الصحف هذه النداءات والقرارات فسبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر.
كما يفعلون اليوم مع المكسيك والحذر المطلق من كل قادم من المكسيك براً وبحراً وجواً.

صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل قرون من هذا لأنه ) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى((النجم:4) صدق في فرض هذا الحصار الحضر الصحي على مريض الطاعون فقال صلى الله عليه وسلم [ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها ] متفق عليه .

وقد أعلن الدكتور لارسن حينها انه يقود معركة في بلاده ضد أكل لحم الخنزير لما يحمله من مصائـب وأمراض وأخطار خاصة وان الدكتور لارسن اكتشف جرثومة جديدة اسمها [ يارزينا ] لا توجد إلا في الخنزير فقـط, كما توصلت أبحاث ودراسـات علميه حديثه بجامعة ( أوتاوا ) الكندية الشهيرة إلى وجود علاقة واضحة بين أكل لحم الخنزير ومرض التليف الكبدي الخطير والمزمن وارتفعت نسبة الارتباط إذا حصل شرب للخمر معها أيضا وأثبتت أبحاث سابقه في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوربية أخرى علاقة لحم الخنزير بمرض ( الدودة الشعيرية ) وعشرات الأمراض غيرها القادمة من لحم الخنزير وشحمه الذي حرمه الله في القران الكريم. [5] [وقد توصلت اللجنة الدانمركية -الأوربية الخاصة ببحث أسباب الأمراض الخطيرة المزمنة هناك إلى مطالبة البرلمانات الأوربية ليس[بمنع لحم الخنزير وتحريمه بل وبمنع وتحريم تربية الخنازير ] من اجل صحة وسلامة المجتمع من الأضرار الخطيرة المترتبة على أكل لحم الخنزير وتربية الخنازير ونحن نحمد الله الذي من علينا بالإسلام وأرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ليدلنا على طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر وانزل إلينا القران الكريم ويـنـزل علينا سكينته والقبول الطوعي بالحلال]. [6]
ويبقى التحدي الرئيسي أمام الحضارة المعاصرة التي أمعنت في الانحراف والشذوذ والإباحية هل تستمر في هذا الطريق بدعوى الحفاظ على حرية الفرد وإقامة النظام الديمقراطي وحق الإنسان في التمتع الحيواني فتضيف إلى إنسانها الذي يئن تحت وطأة التمزق الاجتماعي والضياع النفسي والخواء الروحي وكابوس الحرب النووية تضيف المزيد من العقوبات والأمراض المتعددة الأسماء والصفات بالإضافة إلى خطر "الإيدز" الذي لازال يهددها بالعاقبة الوخيمة أم أنها ستستجيب لصيحات الإنذار الداعية لإنهاء عصر الإباحية الجنسية والحرية الديمقراطية المفرطة بعد أن تأكد لها أن الطهر والعفاف ضرورة حيوية وصحية، كما أنهما ضرورة أخلاقية واجتماعية. إنه نداء الفطرة التي تنسجم مع شرع الله عز وجل فقد أباح لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث والفواحش والإثم والمنكرات. فالبديل البديل الحقيقي العفة والطهارة والزواج الشرعي. البديل الحقيقي هو الإسلام, الدخول في الإسلام, أتباع شريعة الله العزيز الجبار.