11 مايو 2009

أحكام الطلاق و الخلع في الشريعة الإسلامية

مما لاشك فيه أن ديننا الإسلامي قد جعل الطلاق في أضيق الحدود، وفي حالة استحالة العشرة بين الزوجين، وبما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وصعوبة العلاج إلا به وحتى يكون مخرجاً من الضيق وفرجاً من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله –سبحانه وتعالى- لها من مقاصد الزواج التي تقوم على المودة والسكن النفسي والتعاون في الحياة.
كما أن الطلاق ظاهرة عامة وموجودة في كل المجتمعات وبنسب متفاوتة وهو أمر عرفته البشرية من قديم الزمان، وكانت له طرق وأشكال تختلف من بيئة إلى بيئة، ومن عصر إلى عصر، وقد أقرته جميع الأديان كلٌ بطريقته، كما عرفته عرب الجاهلية لأنه كان شريعة إبراهيم وإسماعيل –عليهما السلام-، ففي حديث البخاري أن سيدنا إبراهيم –عليه السلام- قال لزوجة ولده إسماعيل التي شكت حاله قولي له: يغير عتبة داره، ففهم إسماعيل من ذلك أنه ينصحه بطلاقها، فطلقها.
وعندما جاء الإسلام كان امتداداً لدين إبراهيم كما قال الله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً﴾ .فأقر الإسلام الطلاق ونظمه تنظيماً دقيقاً مراعياً في ذلك استقرار الأسرة وسعادتها من ناحية وحفظ كيان المجتمع البشري بأكمله من ناحية أخرى، يقول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.
أولاً: معنى الطلاق:ـ
معنى الطلاق لغة: الطلاق والإطلاق تعني: رفع وحل القيد سواء كان معنوياً كما في المرأة أو حسياً كما في غيرها، تقول أطلقت البعير من عقاله، وأطلقت لك التصرف في مالي والمرافعة عني.
ثانياً:رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص ونحوه، فالذي يرفع قيد النكاح في الحال هو الطلاق البائن والذي يرفعه في المآل هو الرجعي بعد انقضاء العدة، أو بعد انضمام طلقتين إلى الأولى.
ثانياً : الطلاق حكمته ومشروعيته :
إن من يظن أن الإسلام أباح الطلاق مطلقاً بلا ضوابط وفتح للناس الأبواب على مصراعيها في الطلاق فقد أخطأ وتجنى على هذا الدين، وإن من يظن أيضاً بأن الإسلام قد حجر الطلاق ومنعه وقيده بغير الطرق الشرعية اعتقاداً منه إن ذلك عمل إنساني وأنه في صالح المرأة، فهو أيضاً جاهل في هذا الدين، بل إن العدل هو الذي جاء به الدين الإسلامي بلا إفراط ولا تفريط.
ومما لاشك فيه أن الطلاق هو عملية هدم لبناء الأسرة وقد يأتي هذا الهدم عند بداية الطريق وعند وضع الأساس للحياة الزوجية أي قبل الدخول أو قد يأتي متأخراً بعد اكتمال البناء لهذه الحياة وتولد الأولاد وكثرة أعباء الزواج ولكن مع إقرارنا بذلك إلا أنه في الإسلام هدم منظم يحافظ على اللبنة فينقلها من مكان إلى مكان آخر أكثر تلاؤماً دون كسرها أو إهمالها.
ومع أن الدين الإسلامي يحرص حرصاً شديداً لبقاء العلاقة الزوجية وحث على ذلك حتى مع تحقيق أقل عناصرها كمال قال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: {لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها الآخر}، و"الفرك" بفتح الفاء والراء هو الكراهية والإبعاد، بل قال الله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ .
ومع ذلك فإن الأمر يصل أحياناً مع الاختلاف وعدم إمكان الإصلاح إلى القطيعة والشر ثم الكراهية والعناد وقد يصل ذلك إلى المضارة والإفساد وعدم قيام كل منهما بما يجب عليه نحو الآخر وبذلك يتحول الزواج بعدما كان طريقاً إلى مرضاة الله والسعادة في الدنيا ليكون طريقاً إلى سخط الله ومن هنا كان الطلاق ضرورة إنسانية تحتمها الفطرة البشرية ويقتضيها الإصلاح الاجتماعي وذلك لزوجين ظناً أن يعيشا في سعادة فأقدما على الزواج اختياراً ثم اكتشفا أنهما كانا مخطئين وأنه يستحيل بقائهما إلى الأبد زوجين.
الحكمة من الطلاق:ـ
وإن الحكمة من تشريع الطلاق توفير الراحة لكلا الزوجين وضمان أداء الأسرة لواجبها الاجتماعي والإنساني كما قال الله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته﴾ ، ومن هذه الحكمة التشريعية للطلاق ومن تلك الضرورات هي:
1- اختلاف الطبائع بين الزوجين وتباين الأخلاق وقد يطلع أحدهم على طبع أو خلق سيء وشاذ في الآخر مما لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج، وقد يكون الزوج سيء العشرة خشن المعاملة أو تكون هي معوجة السلوك لا يستطاع تقويمها ولم يفلح التوفيق على ضوء قوله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً﴾.
2- قد يصاب أحد الزوجين بالعقم فينهدم بذلك أسمى أهداف الزواج ومقاصده، أو قد يصاب أحد الزوجين بمرض عضال يعجز الطب عن علاجه ولا يقوى الآخر على احتماله وإن الشريعة الإسلامية تتسم بالواقعية حيال هذه الطوارئ فلو أبقت على الزواج ومنعت الطلاق لضمدت الجرح على فساد وثبتت الداء في معدنه وأفسحت المجال للكيد والمكر بين الزوجين فيستشري بذلك الفساد في المجتمع وتعم الرذيلة فكان الحل بالفراق علاجاً لهذه المحاذير الذي لا يقضى عليها إلا به، وفي هذا يقول {الموصلي} من فقهاء الحنفية: "ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد والتوافق بين الزوجين قد يصير تنافراً، فالبقاء على النكاح حينئذٍ، يشتمل على مفاسد، من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك، فشرع الطلاق دفعاً لهذه المفاسد".
3- إذا كان الزوج معسراً غير مستطيع للإنفاق على زوجته خصوصاً إذا لم يكن للمرأة مصدراً أو مورداً غير هذه النفقة.
4- الشارع الحكيم جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق من القضاء إذا لم تجد سعادتها في هذه الزيجة وحدد لذلك حدوداً وأسباباً.
هذا وقد ثبت شرعية الطلاق في نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية كقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ وقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة19]، وقد طلق النبي –صلى الله عليه وسلم- حفصة لا لريبة ولا لكبر، وكذلك فعله الصحابة –رضي الله عنهم- واستكثر سيدنا الحسن بن علي –رضي الله عنه- النكاح والطلاق لهذا لم يخالف أحد في شرعيته والعقل يهدي إليه لأنه المخرج الوحيد كلما استحكم الخلاف واستعصت الحلول واستحالت الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق.
ثالثاً : أقسام الطلاق :
ينقسم الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه إلى ثلاثة أقسام:ـ
1- الطلاق الرجعي:
وهو الذي يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته وإعادتها إلى عصمته وعقد نكاحه مادامت في العدة رضيت أم كرهت، يقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إن كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾، ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
آثار الطلاق الرجعي:
يترتب على الطلاق الرجعي أمران:
أولاً: نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
ثانياً: انتهاء الزوجية بين الزوجين إذا لم يراجعها أثناء العدة.
وعلى ذلك فالطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية إلا بعد انتهاء العدة كما أنه يترتب على الزوجين فيه الأحكام الآتية:
1- لا تخرج الزوجة من بيت الزوجية التي تسكن فيه قبل الطلاق.
2- يجوز للزوج الدخول والخروج عليها وبدون إذنها.
3- إذا قام بالاستمتاع بها أثناء العدة يعتبر ذلك رجعة لها.
4- النفقة واجبة للزوجة مادامت في عدة الطلاق الرجعي الشرعية.
5- يرث كل منهما الآخر إذا مات أحدهما أثناء العدة.
6- يستطيع الزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته أثناء العدة بدون إذنها ورضاها وبلا مهر ولا عقد جديدين.
7- لا يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق إلا بعد انتهاء العدة الشرعية.
2- الطلاق البائن بينونة صغرى:
وهو الذي لا يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته في العدة ولكن يمكن فيه استئناف الحياة الزوجية بعقدٍ ومهرٍ جديدين، و لا يقع الطلاق البائن بينونة صغرى إلا في الأحوال الآتية:
أولاً : قبل الدخول الحقيقي ولو كان بعد الخلوة، يقول الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾.
ثانياً : الطلاق على مال، وفي ذلك يقول الله : ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.
ثالثاً : الطلاق الذي يوقعه القاضي بناءً على طلب من الزوجة بسبب من الأسباب.
آثار الطلاق البائن بينونة صغرى :ـ
1- يرفع أحكام النكاح فيزيل الملك في الحال ولكنه لا يرفع الحل ولا يبقي للزوجية أثر سوى العدة.
2- يحرم عليه الاستمتاع بها أو الخلوة.
3- يجب على المرأة أن تستتر في بيت الزوجية وتحتجب عن الزوج الذي طلقها ولا يدخل عليها أو ينظر إليها.
4- ليس له أن يراجعها إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين سواء أثناء العدة أو بعدها.
5- الطلاق البائن بينونة صغرى أيضاً ينقص عدد الطلقات كالرجعي.
6- لا يتوارث الزوجان إذا مات أحدهم حتى ولو كانت في العدة إلا إذا كان فراراً من الميراث.
7- تستحق المطلقة نفقة العدة.
8- يجوز لها طلب مؤخر الصداق أو تابع المهر المعجل.
9- لا يستطيع المطلق إلحاق طلقة أخرى بها.
الخلع في الشريعة الإسلامية:ـ
في هذا البحث أن نستعرض أحد الحلول التي يمكن من خلالها أن نحد من هذه الإشكاليات، ألا وهو الخلع، فالشريعة الإسلامية كما أعطت الحق للرجل في إنهاء الزواج بالطلاق أعطت للمرأة الحق بإنهاء الزواج بالخلع. البحث التالي يتعرض لتعريف الخلع وكيف يمكن أن يشكل حلا للعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل.
الخلع في الفقه:ـ
الخلع يطلق على الفرقة مقابل مال تعطيه الزوجة لزوجها وقد سمي هذا النوع من الفراق خلعا لان الله سبحانه وتعالى قد جعل كل واحد من الزوجين لباسا للآخر قال تعالى " هن لباس لكم وانتم لباس لهن " فإذا افتدت الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها مقابل أن يطلقها فقد خلع كل منهما لباس صاحبه. ولقد ثبتت مشروعية الخلع في القران والسنة، في القران الكريم قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ولا يحل أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" سورة البقرة الآية 229.
أما في السنة النبوية فقد روي أن زوجة ثابت بن قيس جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أني ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الإسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم فقال عليه السلام لزوجها اقبل الحديقة وطلقها تطليقه" وقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين ألا يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج ، وإذا وجد ما يبرره، كما إذا كانت الزوجة تسيء عشرة الزوج ، أو إن كانت تكرهه لسوء دينه أو خلقه .
شروط الخلع:ـ
من شروط الخلع أن يكون مقابل عوض من جهة الزوجة ، أما إذا كانت الرغبة في الفراق آتية من الزوج كأن يكون كارها رغم قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها في حقه أو يضربها ويضيق عليها في المعاملة كي يحملها على دفع الفدية تخلصا من الزوجية فقد ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية اخذ الزوج من زوجته شيئا وهو الكاره.
وذهب فريق آخر إلى اخذ الزوج مالا من زوجته في هذه الحالة حرام وقد أثم الزوج بأخذه البدل. ومن شروطه أيضاً أن يتراضى الزوجين على المخالعة، بأن ترضى الزوجة بدفع البدل ويرضى الزوج بالخلع وبالبدل، وإذا لم يتم التراضي بينهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع.
الخلع في التشريعات العربية:ـ
لقد تم الأخذ بنظام الخلع في العديد من التشريعات العربية مثل التشريع الليبي والمغربي والأردني والسوري واليمني والكويتي، كما يتضمنه مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، وقد تم إقراره مؤخرا في مصر الأمر الذي احدث جدلا واسعا هناك.
الخلع في القانون المصري:ـ
لقد اقر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نظام الخلع حيث نصت المادة 20 من القانون على انه:-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقه لها، وتحكم المحكمة بالتطليق للخلع بعد عرض الصلح بين الزوجين وبعد أن تقر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم ، ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، كما يكون غير قابل للطعن عليه.
الأسباب الموجبة للخلع:ـ
من الأسباب الموجبة لإقرار الخلع:
1- الضرر الذي يعود على الزوجة من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن أن يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب: العقم، العجز الجنسي، سوء الخلق أو أيا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج.
2- الحالة التي قد يصل إليها الزوجان من استحالة العشرة بينهما وتشاقا وخافا ألا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية، فإذا اتفق الزوجان على الطلاق أو الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم، أما إذا تعنت الزوج واصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها للحصول منها على أموال كثيرة مقابل إعطائها حريتها فيكون في هذه الحالة الخلع هو الحل.
3- تعدد الزوجات الذي يمكن أن يكون ضررا محققا على الزوجة الأولى. فإذا وجدت الزوجة الأولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة أخرى، يمكن أن تفتدي نفسها وتحصل على حريتها بأن تخلع نفسها من زوجها.
4- حالة النشوز التي يمكن أن تجد الزوجة نفسها فيه بحكم قضائي ( حكم الطاعة ) والذي تصبح فيه الزوجة معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة الأمر الذي يلحق بها ضررا كبيرا. مما سبق يتضح جليا أن الخلع له سنده الشرعي في القران والسنة وإجماع الفقهاء، كما انه معمول به في العديد من التشريعات العربية، وقد كان آخرها إقراره في القانون المصري، ويبقى السؤال هنا لماذا لا يطبق الخلع في القانون الفلسطيني وهو يشكل حلا للعديد من القضايا؟ كما أنه من الممكن أن يكون اقصر الطرق وأفضلها لتحصل الزوجة على حريتها وتنهي مشوار معاناتها الذي من الممكن أن يكون قد استمر عدة سنوات بسبب تعنت الزوج وتمنعه عن طلاق زوجته بإرادته الحرة.
المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط والأحكام، وتختلف عنه في أمور ثلاثـة:
1 ـ إنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فانه يترتب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر.
2 ـ انه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، بل الاحوط أن يكون اقل منه، بخلاف الخلع فانه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
3 ـ انه إذا أوقع انشاءها بلفظ (بارأت) فالاحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق، فلا
يجتزىَ بقوله: (بارأت زوجتي على كذا) حتى يتبعه بقوله (فانت طالق أو هي طالق)، بخلاف الخلع إذ يجوز ان يوقعه بلفظ الخلع مجرداً كما مــرّ.