19 مايو 2009

الفرق بين الخلع والطلاق

عادة يكون الطلاق بيد الرجل ومن فضائل الشريعة الإسلامية أنها وضعت حلولاً لكل حالات الأحوال الشخصية بفضل الله فهي الشريعة التي تصلح لكل زمان ومكان ولهذا شرع الخلع
والخلع : أن تعطي المرأة مبلغاً من المال لزوجها على أن يفرق بينهما ( وعادة ما يكون هذا المبلغ عبارة عن ابراء زوجها من مستحقاتها المالية ) وبعد تمام ذلك يفرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى
ما معنى البينونة الصغرى :
الطلاق له ثلاث درجات:
1- الطلاق الرجعي : وهذا تبقى المرأة طوال فترة عدتها في بيت الزوجية ويكون للرجل حق مراجعتها بأي قول أو فعل يفيد معنى المراجعة وهنا لا يتطلب رضاء المرأة في المراجعة ولا يتطلب كذلك عقد جديد ولا مهر أي بدون عقد ولا مهر جديدين
2- الطلاق البائن بينونة صغرى : وهنا تخرج المرأة من بيت زوجها لتقضي عدتها وهنا لا يمكن للزوج أن يرجعها برضاه وحده أو بارادته المنفردة بل يجب أن يتوافر رضاها وأن يكون هناك عقد جديد ومهر جديد
والخلع حكمه حكم الطلقة البائنة بينونة صغرى فإذا أراد الزوجان عودة الحياة الزوجية بينهما لا بد من رضائهما معاً وكذلك عقد جديد ومهر جديد
3- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهنا لا يمكن بحال من الأحوال أن تتم المراجعة بين الزوجين مالم تنكح زوجاً غيره ويتم الانفصال بينها وبين الزوج الجديد وتقضي عدتها ثم تعود لزوجها بعقد جديد ومهر جديد وهنا أحب أن أنوه أن فكرة المحلل ( وهي أن يتزوجها شخص ويطلقها فوراً باتفاق الأطراف لكي تحل لزوجها مرة أخرى حرام ويدعى الزوج الافتراضي ( المحلل ) وهي حرااااام والزواج لا يتوافر فيه احدى أهم شروطه وهي نية البقاء والاستمرار
وبالنسبه للخلع هو طلقة بائنة بينونة صغرى بأمر القاضي وليست بيد أحد الزوجين وتتم مقابل مبلغ تدفعه الزوجة التي تطلب الخلع لزوجها وإذا رغب الزوجين في عودة الحياة الزوجية فإن ذلك يقتضي رضاء الطرفين بعقد جديد ومهر جديد أي أن الخلع في حكمه يعادل الطلاق للمرة الثانية
ونود ان نلفت النظر الى ان قائمة المنقولات الزوجية لا علاقة لها بالخلع حيث انها تدخلى ضمن عقود الامانه